مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة

صفحة 303 - الجزء 1

  فإن قيل: وَثّق النقلة لهذا والمروي عنهم فإنه يروي ذلك عنهم الغث والسمين والجاهل والعالم.

  قلت: لا يخفى أن العدالة والإسلام غير شرط في ثبوت التواتر وهما شرط فيما سواه فإن كان المجيب يقول بإفادة التواتر العلم الضروري كما هو الظاهر من حاله في أثناء السؤال حيث قال: إن أحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان في قوله، وهو كما قال فإنه حيث حصل له التواتر اتفق الرأي وحصل المراد، وبطل العناد.

  فإن قيل: هذا التواتر الذي حكيت وحررت في أسلافهم فمن أين لك هذا في هؤلاء الذين في نجران من المكارمة وحراز والحيمة وضلع وغيرهم.

  قلت: نقل إلينا عدد من عدد يحيل العقل تواطئهم على الكذب عادة مستندين إلى أحد الحواس إن هؤلاء خلف أولئك من العلماء والآباء والمشايخ والعامة وارتسم وعلم علماً ضرورياً أنهم منهم باطنية ملحدة.

  فإن قيل: هذا لا يفيد العلم.

  قيل: هذا بالإنكار مكابرة وتشكيك في ضروري، ومن شكك في ضروري فحاله معلوم عند الأئمة والعلماء.

  فإن قيل: هذا المنسوب منسوب إلى المكارمة فما بال يام، فهم قبائل أعتام، لا يعرفون ولا ينكرون، وربما لبّسوا عليهم وأخفوا منهم.

  قيل: حكمهم حكمهم، لتوليهم لهم، والمودة والتشيع والعمل بأقوالهم، والاقتداء بأفعالهم، والمشي معهم في كل منهج، والأدلة قائمة في أن من هذا حاله فهو منهم، وهي