مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[أسئلة حول الوصية والدرس]

صفحة 369 - الجزء 1

[أسئلة حول الوصية والدرس]

  ما يقول سيدي المولى حفظه الله فيمن أوصى ببيت أو نحوه قراءة وذكر أن أجرة الدرس على حسب العرف في كل زمن بعرفه، فإذا كان عرف التالي أنه لا يتلو إلا ختمة قرش مثلاً وعرف زمانه انتقص منه كعرف زماننا فهل تبرأ ذمته إذ الأخص عرف نفسه أم لابد من ملاحظة عرف الموصي؟ فأي العرفين يجب اتباعه؟

  نعم وهذا التالي بمنزلة الموصى له بالمنافع والغلات إلى مقابل التلاوة فيكون البيت أو نحوه موقوف⁣(⁣١) عليه أم لا؟ وهل التالي ولو عينه الموصي أو وصيه أو ذو الولاية مثلاً أجيرٌ أم لا؟ وإذا قيل إنه أجيرٌ فهل الإجارة صحيحة وحينئذٍ لا بأس بملاحظة ما اعتبره الموصي من العرف العام أم فاسدة؟ وحينئذ فاللازم أجرة المثل ويهمل ما اعتبره الموصي من العرف العام وهل يكون عرف التالي في أجرة التلاوة مقدم⁣(⁣٢) على ما يستأجره أمثاله أم يكون كما قالوا في الأيمان إنه يقدم عرف نفسه ... إلخ؟.

  فعلى هذا يتلو إلى روح الموصي بالبيت أو نحوه احتساب ما قد جرى به عرفه من التلاوة أجير أم يهمل عرفه هذا ويرجع إلى اجرة أمثاله في العدالة والتقوى وحسن الأداء؟ فأوضحوا الجواب في هذا تخريجاً للمذهب الشريف أو نصاً له أو اختياراتكم، فالمسألة حادثة، والسائل مسترشد، ولم ير من تكلم في أمثال هذه المسائل، فشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) الصواب: موقوفاً.

(٢) الصواب: مقدماً.