مذاكرة القاضي العلامة أحمد بن عبد الرحمن المجاهد
  ومنها(١): ما اشتهر للمذهب تقديراً، والأمر بخلافه عملاً وفعلاً، وهي مسألة الخط والأخذ للمذهب من ظواهر، وإن لم تقاوم الصريح مثل ومُقَبِّض السُّفْتَجَة(٢)، ومنكر الوثيقة(٣) ما فيها، وبرسالة أو وكالة وغيرها.
  ومنها: حكم الحاكم المقلد، وقد شرط للحاكم الإجتهاد فهل يكون لحكم المقلد ما لحكم المجتهد، ومقتضى المذهب أن حكمه كلا حكم، والواقع وعمل الخلف والسلف أن له حكم المجتهد.
  ومنها: ما تعذر الإحتراز منه، وهو تسارع الناس إلى شهادة الزور، ولا يقع الوثوق إلا بالعدالة، ولو انفتح الباب كان القدح أسرع من أصل الشهادة في المسارعة والتعديل كذلك، ثم قد يؤدي إلى محظورٍ أعظم بأن يخرج مَن ظاهر الحال فيه العدالة ويجرحه من هو أدنى حالاً منه، ويقال: الجارح أولى، وينسد باب البرهان وفصل الشجار، وإذا رجح العمل بقول المنصور بالله في قبول المستور فكيف يخالف المذهب، فهذه المسائل خطرت في البال، وما بدا بدا، وله مذاكرة فأحسنوا أحسن الله إليكم في تحرير هذه المسائل، والراجح عندكم وما تلزموا فيه الحقير لبراءة ذمة الحقير، ووجوب اتباع أمر الإمام حفظه الله، والمبادرة بها فالحاجة فورية، والله يزيدكم مما أولاكم، وأنعم عليكم من فضائله وفواضله، وحفظه وتأييده آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
  حرر في شهر محرم الحرام سنة ١٢٨١ هـ.
(١) لم يُذكَرْ جواب على هذه المسألة في أجوبة الإمام # كما سيأتي.
(٢) السفتجة: هي الرقعة التي يكتب فيها حوالة نقود مدفوعة من شخص لقصد تحويلها له من مكان آخر.
(٣) المراد أنه لا يضمن منكر الوثيقة ما هو مكتوب فيها.