مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

مذاكرة القاضي العلامة أحمد بن عبد الرحمن المجاهد

صفحة 382 - الجزء 1

  المعلوم أن المباشر للعمل مع العدالة تحقيقه أقوى، قال تعالى: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٤}⁣[فاطر] وعدم ذلك يؤدي إلى مفسدة ومحذور، وهو أنه إذا رجع إلى الحاكم في تفاصيل ما حكم به لا يقبل ويلزم أن الإمام إذا خاصمه خصم أنه يتصرف من بيت المال أو أقام حدود الله أو أقام القصاص، وادعى عليه مدع أنه تعدى وأنه يلزم الإمام البرهان والحاكم مثله، وهذا بعيد قطعاً إذ الإمام مقبول أنه فعل نحو ذلك وإن كان تقرير فعله.

  ومنها: أن كثيراً ما يقع بيع شيء عملاً بموجبه من دَيْن أو نحوه، ثم ينكشف خلاف ذلك وليس المقصود الأصلي الشراء بل ألجأت الضرورة إليه لظن لزوم الثمن في الذمة ثم انكشف خلافه وكأن يحكم على رجل بنفقة أو أرش أو ثمن غصب أو سرقة فتعذر الثمن فباع مالاً ثم انكشف لحاكم بطلان الحكم الأول وعدم اللزوم فهل ينفذ البيع ويسلم المشتري الثمن كما هو ظاهر القواعد، أو يقال إنه مشروط في علم الله وإن لم يصرح بالشرط، ولا شك أن مسائل الضمير للمؤيد بالله دون المذهب، وكان في الذهن من والدي ¥ أنه إذا تناقل رجلان فبطل أوْ رَدَّ أحدهما بطل الآخر، وإن لم ينطقا به وقررته على الوالد في حاشية للمذهب وأنه ليس من مسائل الضمير بل يختص هذا بجواز التفاسخ من الجهتين؛ لأنه ما باع إلا لذلك الغرض وليس من يتعين في بيع إلا أنه يشبه على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا يبع، ولو قد صرحوا بأنه لا يقاس عليها، ثم بحثت عليها ولم أجدها لعدم الشرح الذي قرأت فيه عن الوالد |، ويؤيده أن الإمام الناصر ¥ ألزم بأن من اشترى مالاً بِغِلَّةٍ لزمت الشريك فشروها وباعوا بها مالاً، فإنه أبطل المبيعات وألزم بإرجاع الحب لأن بيع الطعام كالئ بكالئ وشراء المال ترتب على ذلك، وهذا معلوم للإمام الناصر، ولعله أخذه مما قلت ولكن القواعد تقضي بخلافه، والمسألة كثيرة الورود وما فهمت وجه ذلك للمذهب، وإن كان في نفسه قوي يتأيد بقول المؤيد بالله.