[بيع الشيء عملا بموجبه ثم ينكشف خلافه]
[بيع الشيء عملاً بموجبه ثم ينكشف خلافه]
  وأما المسألة التاسعة: في بيع الشيء عملاً بموجبه ثم ينكشف خلافه كأن يحكم الحاكم بنحو نفقة فيبيع المحكوم عليه ثم ينكشف بطلان الحكم عليه.
  الجواب: ينفذ البيع عملاً بالظاهر الأقوى ولأنه انتهاء أشبه بيع المصادر(١) لا على نفس العقد، وأشبه مضمن بيع الكالي بالكالي(٢)، وقولهم على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع إن قبل بالمضمن، وصحة القياس عليها ومع التردد بين النفوذ وعدمه، والصحة وعدمها، وترجيح الصحة والنفوذ، ويؤيده عدم اشتراط قسط(٣) التمليك.
[حكم الحاكم المقلد]
  وعن التاسعة: حكم الحاكم المقلد المنصوب من جهة الإمام صحيح نافذ سيما إذا عين له قولاً أو مذهباً فيكون كالمعبر، ولهذا يجب على المجتهد العمل بقول الإمام فيما ألزم به وإن خالف اختياره لأنه نائب عن الإمام في عهدته وولايته فيما عين له.
(١) المصادر: هو من أُكْرِهَ على تسليم مال ظلماً.
(٢) بيع الكالي بالكالي: هو بيع معدوم بالمعدوم.
(٣) كذا في الأصل، والمراد (قصد التمليك).