(فصل: وذوو الأرحام)
= الْقَوْلِ الثَّالِثِ سَقَطَتْ. إِذَا أَرَدْتَ النِّسْبَةَ كَانَ بِمَخْرَج السُّبُعِ؛ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا بَسَطْتَ الْأَرْبَعِينَ عَلَى مَخْرَجِ السُّبُعِ كَانَتْ ٢٨٠؛ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ كَالصُّورَةِ الْأُولَى الْمُقَرَّرَةِ؛ لِأَنَّ السُّبُعَ أَقَلُّ نِسْبَةٍ حَصَلَتِ الْقِسْمَةُ بِهَا بِعْدَ إِخْرَاجِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ؛ فَفِي الْأُولَى الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٨: لَهَا الرُّبُعُ، وَقُسِمَ الْبَاقِي أَسْدَاسًا، وَفِي الثَّانِيَةِ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٢٨: لِلْزَّوْجَةِ ٧ وَقُسِمَ الْبَاقِي أَسْبَاعًا، وَفِي الثَّالِثَةِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٤٠ لَهَا ١٠، وَقُسِمَ الْبَاقِي أَخْمَاسًا، فَضَرَبْنَا أَكْبَرَ مَسْأَلَةٍ وَهْيَ ٤٠ × ٧ = ٢٨٠ سُبُعًا، وَعِنْدَ قِسْمَةِ هَذِهِ الْأَسْبَاعِ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ تَكُونُ كَالتَّالِي: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِلزَّوْجَةِ ٧٠، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ١٠٥، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ ٣٥، وَلِلْخَالَةِ ٣٥، وَلِبنْتِ الْأخِ ٣٥. الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلزَّوْجَةِ ٧٠، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ١٢٠، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ ٤٠، وَلِلْخَالَةِ ٤٠، وَلِبِنْتِ الْأخِ ١٠. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لِلزَّوْجَةِ ٧٠، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ١٢٦، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الابْنِ ٤٢، وَلِلْخَالَةِ ٤٢، وَسَقَطَتْ بِنْتُ الْأخِ؛ فَأَتَى لِبِنْتِ الْبِنْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ وَذَلِكَ ١٥ مِنْ ٤٠. وَأَتَى لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ مِنْ ٤٠ وهو ١٧ سَهْمَا وَسُبُعُ سَهُم. وَأَتَى لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ ١٨ سَهْما؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ كَامِلًا مِنْ ٤٠ قُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالْأَخْماسِ؛ فَصَارَ لِبنْتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْبَاقِي ١٨. وَأَتَى لِبنْتِ الْأخِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ثُمُنُ الْمَالِ ٥ سِهَامٍ، وَعَلَى الثَّانِي رُبُعُ السُّبُعِ سَهُمْ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ سَهُم، وَسَقَطَتْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ. وَأَتَى لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ عَلَى الْأَوَّلِ الثُّمُنُ ٥ سَهَامٍ، وَعَلَى الثَّانِي السُّبُعُ ٥ سِهَامٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ خُمْسُ الثلاثِينَ، ٦ سِهَامٍ وَهْيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ خُمُسِ الْمَالِ. وَأَتَى لِلْخَالَةِ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَقْوَالِ؛ فَقَدْ وَقَعَ التَّفَاوُتُ فِي بِنْتِ البنت أَي ازْدَادَتْ: مَا بَيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ السُّبُعِ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تُمُنُ السُّبْعِ وَخُمسُ ثُمُنِ السُّبُعِ، وَفِي بِنْتِ الْأخِ وَقَعَ التَّفَاوُتُ: أَي انْتَقَصَتْ مَا بيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي خَمْسَةَ أَثْمَانِ السُّبُعِ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ رُبعَ السُّبُع. وبنت بنتِ الابْن وَقَعَ التَّفَاوُتُ في ميراثِهَا: أَي ازْدَادَتْ مَا بَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ثُمُنَ السُّبْعِ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حُمسَي ثمن السُّبُع، وَالْخَالَةُ مِثْلُهَا. وَالَّذِي قُرَّرَ على شيَخنا «الْعَلامَةِ أَحْمَدَ عَامِرٍ» حَالَ الْقِرَاءَةِ أَنَّهُ جَمَعَ الثَّلَاثَ الْمَسَائِلَ: مَسْأَلَةَ ٨: وَمَسَأَلَةَ ٢٨، وَمَسْأَلَة ٤٠؛ فَـ ٨ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٤٠ بِمَخْرَجِ الْخُمُسِ، وَمَسْأَلَةُ ٢٨ و ٤٠ يَتَّفِقَانِ =