جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وذوو الأرحام)

صفحة 106 - الجزء 1

  وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ°: لَا مَجْمُوعِينَ وَلَا مَحْجُوبَيْنِ؛ فَمَسْأَلَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ سِتَّةِ: لِبنْتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي اثْنَانِ لِبِنْتِ الْأخِ. وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ غَيْرَ مَحْجُوبِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ وَعَرُجُ النَّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ: لَهُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي وَاحِدُ يُبَايِنُ مَسْأَلَة ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُمْ وَهِي سِتّةٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْج وَهْيَ اثْنَانِ تَكُن اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ الْمَالُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ سِتّةٌ، وَالْبَاقِي سِتَّةُ: لِبنْتِ الْبِنْتِ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَهْوَ رُبُعُ الْمَالِ، وَلِلْخَالَةِ سُدُسُهَا وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ، وَلِبِنْتِ الْأخِ ثُلْثُهَا وَهْوَ سُدُسُ الْمَالِ.

  وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: مَجْمُوعِينَ مَحْجُوبَيْنِ فَتَطْرَحُ نَصِيبَ الزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ⁣(⁣١): لِبِنْتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ، وَلِلْخَالَةِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي وَاحِدٌ لِبنْتِ الْأخِ؛ فَتَطْرَحُ نَصِيبَ الزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي تِسْعَةُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، ثُمَّ تَفْرِضُ لِلزَّوْج مَسْأَلَةٌ غَيْرَ مَحْجُوبٍ مِنْ مَخْرَجَ فَرْضِهِ وَهْوَ النَّصْفُ؛ وَمخرَجُ النَّصْفِ مِن اثْنَيْنِ: لَهُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي وَاحِدٌ يُبَايِنُ مَا فِي أَيْدِي ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَجْبِ؛ فَاضْرِبْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَجْبِ وَهْيَ تِسْعَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَا⁣(⁣٢) وَهُوَ الْمَالُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ تِسْعَةُ، وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ لِذَوِي


= بِالْأَرْبَاعِ؛ فَاضْرِبْ رُبُعَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى يَبْلُغِ الضَّرْبُ ٢٨٠ ثُمَّ اقْسِمْ وَفَرَّعْ مَا بَيْنَ الْأَقْوَالِ وَاعْرِفْ قَدْرَ النَّقْصِ وَالزَّيَادَةِ فِيمَا بَيْنَ الْأَقوَالِ؛ قَابَلَ ثَلَاثَةُ أَخْاسِ سُبْعِ قِيرَاطٍ سَهُمَا كَامِلًا، أَوْ قَابَلَ سِتَّةُ أَسْبَاعِ عُشْر قِيرَاطٍ سَهُمَا كَامِلًا، و (é).

(١) لِأَنَّ فِيهَا رُبَّعًا وَهْيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ، وَسُدُسًا وَهْيَ مَسْأَلَةٌ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُمَا يَتَّفِقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِل الْأُخْرَى تَكُن ١٢.

(٢) فَقَدْ حَصَلَ بِاعْتِبَارِ الْخِلَافَاتِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْأُولَى مِنْ ٨، وَالثَّانِيَةُ من ١٢، وَالثَّالِثَةُ مِنْ ١٨، فَإِذَا أَرَدْتَ اخْتِبَارَ صحتِهَا وَسَلَكْتَ طَرِيقَةَ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ؛ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ =