جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وذوو الأرحام)

صفحة 107 - الجزء 1

  الْأَرْحَامِ، وَهْيَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَجْبِ: لِبنْتِ الْبِنْتِ مِنْهَا سِنَّةٌ وَهيَ ثُلْتُ الْمَالِ، وَلِلْخَالَةِ اثْنَانِ وَهُمَا تُسُعُ الْمَالِ، وَلِبِنْتِ الْأخِ وَاحِدٌ وَهْوَ نِصْفُ تُسُعِ الْمَالِ؛ فَقَدْ حَصَلَ لِبنْتِ الْأخِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمَالِ [٢ من ١٢]، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي نِصْفُ تُسْعِهِ [١ من ١٨]، وَسَقَطَتْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ؛ فَوَقَعَ التَّفَاوُتُ فِي مِيرَاثهَا مَا بَيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تُسُعُ الْمَالِ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ نِصْفُ تُسْعِهِ، وَهْوَ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ⁣(⁣١).


= تَقِفَ أَيُّهُنَّ شِئْتَ؛ فَإِذَا وَقَفْتَ ١٨ أَخَذْتَ وَفْقَهَا مِنَ ٨ بِالنَّصْفِ ٤، وَمِنَ ١٢ وَفْقَهَا وَهُوَ السُّدُسُ ٢؛ وَ ٢ و ٤ مُتَدَاخِلَانِ فَاجْتَزِئُ بِالْأَكْثَرِ وَهْوَ ٤، وَاضْرِبُهَا فِي ١٨ الْمَوْقُوفَةِ تَكُنْ ٧٢ وَهَذِهِ دَعْوَى. وَإِنْ وَقَفْتَ ٨ أَخَذْتَ وَفْقَهَا مِنَ ١٢ الرَّبعَ ٣، وَوَفْقَهَا مِنَ ١٨ النَّصْفَ ٩؛ وَ ٣ و ٩ مُتَدَاخِلَانِ فَاجْتَزِئُ بِالْأَكْثَرِ ٩ وَاضْرِبْهُ فِي ٨ الْمَوْقُوفَةِ تَبْلُغْ ٧٢، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلٌ، وَإِذْ وَقَفْتَ ١٢ أَخَذْتَ وَفُقَهَا مِنْ ٨ الرُّبُعَ ٢، وَمِنْ ١٨ السُّدُسَ ٣؛ وَ ٢ و ٣ مُتَبَايِنَانِ؛ فاضرب ٢ × ٣ = ٦، ثُمَّ اضْرب ٦ × ١٢ الْمَوْقُوفَةِ = ٧٢، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ؛ فَتَقْسِمُ ٧٢ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إِذَا أَرَدْتَ عَلَى حَسَبِ الْخِلَافِ فِي الثَّلَاثَةِ مَذَاهِبَ: فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ٣٦، وَلِبِنْتِ الْأخِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمَالِ ١٢، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي نِصْفُ تُسُعِ الْمَالِ ٤، وَسَقَطَتْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ، أَعْنِي عَلَى قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَمَنْ مَعَهُ؛ فَقَدْ حَصَلَ التَّفَاوُتُ فِيمَا بَيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ٨ سِهَام وَهُوَ تُسُعُ الْمَالِ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ٤ سِهَامٍ وَهْيَ نِصْفُ تُسْعِ الْمَالِ؛ وَلَمْ يَحْصِلْ لَهَا شَيْءٌ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ؛ فَمَجْمُوعُ ٤٨ هُوَ مَا صَارِ لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهْوَ التَّسُعُ وَنِصْفُ التَّسْعِ. وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ عَلَى الْأَوَّلِ رُبُعُ الْمَالِ ١٨، وَعَلَى الثَّانِي ثلْثُهُ ٢٤، وَعَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ ٢٧؛ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفُ سُدسِ الْمَالِ ٦، وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ رُبُعُ سُدُسُ الْمَالِ ٣. وَلِلْخَالَةِ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ ٦، وَعَلَى الثَّانِي تُسُعُ الْمَالِ ٨، وَعَلَى الثَّالِثِ ثُمُنُهُ و ٩ سهام؛ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي رُبُعُ تُسُعِ الْمَالِ وَذَلِكَ ٢، وَبَيْنَ الْثَانِي وَالثَّالِثِ ثُمُنُ تُسُعِ الْمَالِ سَهُمْ وَاحِدٌ.

(١) التَّفَاوُتُ جَمِيعُهُ وَهُوَ التُسُعُ وَنِصْفُ التَّسْع يَأْتِي سُدسًا مِن ١٢ وَهْوَ مِيرَاثُهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.