فصل: (والنكاح)
  دَارِ الْحَرْبِ، والزَّوْجَةُ فِي الْعِدَّةِ.
  وَاعْلَمْ أَنَّ النِّكَاحَ يُوجَدُ بَعْدَ عَدَمِهِ، وَيَزُولُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ.
  وَالْوَلَاءُ: يُوجَدُ بَعْدَ عَدَمِهِ، وَلَا يَزُولُ بَعْدَ ثُبوتِهِ(١).
  وَالنَّسَبُ: لَا يُوجَدُ بَعْدَ عَدَمِهِ، وَلَا يَزُولُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ فِي الْحَيَّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ مِنْ أَصْلِ خَلْقِ الْوَارِثِ؛ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ؛ فَإِنَّهُمَا يَحْدُثَانِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُونَا(٢).
(١) لِقَوْلِهِ ÷: «الْوَلَاء لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» عبد الرزاق ٩/ ٥ رقم ١٦١٤٩، والمستدرك ٤/ ٣٤١، وابن حبان ١١/ ٣٢٦ رقم ٤٦٥٠، والبيهقي ٦/ ٢٤٠، ومجمع الزوائد ٤/ ٢١٣ وعزاه إلى الطبراني، وسنن سعيد بن منصور ١/ ٩٦ رقم ٢٨٤.
وَقَوْلُهُ: وَلَا يَزُولُ بَعْدَ ثُبوتِهِ مَحَل نَظَرِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ يَزُولُ بَعْدَ ثُبوتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ إِذَا أَعْتَقَ الذِّمِّيُّ عَبْدًا ذِمِّيَّا ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَ ثُمَّ أُعْتِقَ فَالْوَلَاءُ لِلآخِرِ وَهْوَ الصَّحِيحُ°، وَقَدْ بَطَلَ بَعْدَ الثّبُوتِ، و (é). وَقِيلَ: لِلأَوَّلِ. وَقِيلَ: نِصْفَانِ؛ لِلْحَدِيثِ.
(٢) فَائِدَةٌ: فِي حَصْرِ مَسَائِلِ الزَّوْجَيْنِ: فَلِلزَوْجِ الرُّبُعُ مَحْجُوبًا، وَالنِّصْفُ غَيْرَ مَحْجُوبٍ، وَالثَّلُثُ مَعَ جَدٌ، وَأُمْ، وَأُخْتِ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦ مِنْ مَخْرَج فَرْضِ الْجَدَّ: لَهُ السُّدُسُ ١، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ٣، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ٣، وَلِلأُم الثُّلُثُ ٢؛ عَالَتْ إِلَى ٩؛ فَصَارَ لِلزَّوْجِ الثُّلُثُ. وَالحُمُسُ مَعَ أَبَوَيْنِ، وَابنْتَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ ١٢: لِلْبِنتَيْنِ ٨، وَلِلْأَبَوَيْنِ ٤: لِكُلِّ ٢، وَلِلزَّوْجِ ٣؛ عَالَتْ إِلَى ١٥؛ صَارَ لِلزَّوْجِ الْخُمُسُ. وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ مَعَ أُخْتَيْنِ لِأَبِ؛ أَصْلُهَا مِنْ ٦: لِلزَّوْج ٣، وَلِلْأُخْتَيْنِ ٤؛ عَالَتْ إِلَى ٧؛ صَارَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ. وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ مَعَ أُمِّ وَأُخْتِ أَصْلُهَا مِنْ ٦: لِلزَّوْج ٣، وَلِلأُم ٢، وَلِلْأُخْتِ ٣؛ عَالَتْ إِلَى ٨؛ صَارَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ. وَثَلَاثَةُ أَجْزَاء مِنْ ١٣ مَعَ أُم وَابْنتَيْنِ، أَصْلُهَا مِن ١٢: لِلزَّوْج ٣ وللأم ٢، وَلِلْبنتين ٨؛ عَالَتْ إلى ١٣؛ صَارَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاء مِنْ جُزْءِ ١٣. وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ غَيْرَ مَحْجُوبَةٍ، وَالثُّمُنُ مَحْجُوبَةٌ، وَالْخُمُسُ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمِّ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبِ؛ أَصْلُهَا مِنْ ١٢: لِلزَّوْجَةِ ٣، وَلِلْأَخَوَيْن لأم ٤، وَلِلأُخْتَيْن ٨؛ عَالَتْ إِلَى ١٥؛ صَارَ لَهَا خُسُهَا. =