جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 129 - الجزء 1

  والدليل على الإرث بالولاء من السنة قوله ÷: «الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِلِلْمَوْلَى»، وما روي أن ابنة حمزة أعتَقَتْ عبدا لها، ومات، وخلف بنتا، فورثها النبي ÷ النصف، ووورث ابنة حمزة النصف⁣(⁣١)، فدل ذلك على أن الولاة سبب الميراث، وأنه عام للرجال والنساء، وأن المولى يرث مع ذوي سهام الميت. ويدل عليه من الإجماع: أن الأمة أجمعت على أن مولى العتاق يرث مَنْ أعتقه؛ ولأن المولى ولي في النكاح⁣(⁣٢)، ويَعْقِلُ عن جناية الخطأ؛ فوجب أن يكون عصبة في الميراث: كالعم، وابن العم ونحوهما [الأخ، وابن الأخ].

  وأما قسمة الولاء فهي تنقسم إلى قسمين؛ وهو معنى قوله: (فَعَلَى ضَرْبَيْنِ⁣(⁣٣) وَلَاءِ عَتَاقٍ⁣(⁣٤)، وَوَلاءِ مُوَالَاةٍ) وسيأتي الكلام في ولاء الموالاة.

  وَوَلَاءُ العَتَاقِ قسمان: وَلَاءٌ، وجَرُّ وَلَاء، والوَلَاءُ قسمان: ولاء في واجب، وولاء في غير واجب.


(١) شرح التجريد ٦/ ٣٦، والبيهقي ٢٣٨/ ٦، وشرح معاني الآثار ٤/ ٤٠١ رقم ٧٥٤١، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٠. وروي عن علي #: أن مولى له مات وخلفه مع بنت، فأخذ النصف، وأعطى البنت النصف. أمالي أحمد بن عيسى ٢/ ٦٤.

(٢) إذا كان المعتق امرأة فلا ولاية لها؛ لقوله ÷: «لَا تُنكِحُ الْمَرأَةُ الْمَرْأَةَ» أصول الأحكام رقم ١٤٠٨، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن ماجة ١/ ٦٠٦ رقم ٢٨٨٢، والدرقطني ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨. فالمراد حيث كان ذكرًا لا مطلقًا.

(٣) على قول الشيخ وفي قسمة الأعرج ٨ على ثلاثة: ولاء عتاق، وولاء موالاة، وجَرَّ وَلَاء. وهو يوافق ما تقدم.

(٤) قَدَّمَ ولاء العتاق؛ لأنه مجمع عليه. نحيم ٥٧ وَهُوَ صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّحَيمُ، مِنْ عَلَمَاءِ الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِي، لَهُ التَّيْسِيرُ، وَالْإِيضَاحُ فِي الْفَرَائِضِ، وَهُوَ مِنْ شُرَّاحِ الْمِفْتَاحِ فهرس المخطوطات ٣/ ١٢٥٤. أعلام المؤلفين ٤٨٧.