(فصل: وأما الولاء)
  والولاء في الواجب على أربعة أقسام(١).
  أحدها: العتق في كفارة الظهار(٢).
  والثاني: العتق في كفارة القتل خطأ(٣)، أو عمدًا(٤) على حسب الخلاف(٥).
  والثالث: العتق في كفارة اليمين.
  والرابع: النذر بالعتق؛ لقوله ÷: «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ»(٦).
  والولاء في غير الواجب قسمان:
  أحدهما: أن يكون بحكم الله تعالى.
  والثاني: أن يكون من جهة السيد.
  والذي يكون من جهة السيد على خمسة أقسام(٧):
(١) بل خمسة، الخامس: الممثول به، و (é).
(٢) ويجوز في كفارة الظهار كُلُّ مملوك إِلَّا الحَمْلَ، وَالْكَافِرَ، وَأُمَّ الْوَلَدِ، وَمُكَاتَبًا كَرِهَ الْفَسْخَ.
(٣) وأن تكون رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، و (é).
(٤) المذهب أنه لا يجب في قتل العمد إلا في قتل الأصل الفرع، وفي قتل التُرس، وتكون الدية والكفارة من بيت المال إن لم يُعْرَفُ، و (é). وقيل: إن عُرِفَ القاتل فعليه حيث كان له مال، و (é).
(٥) ظاهر الأحكام ٢/ ٢٨٦ يدل على أن الكفارة لا تجب على قاتل العمد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب الشافعي، ومالك: إلى إيجاب الكفارة على قاتل العمد. قال المؤيد بالله: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نص عليه في المنتخب ص ٣٩٤. والمذهب° عدم الوجوب. مختصر الطحاوي ٢٣٣، والمهذب ٥/ ١٨٧، وعيون المجالس ٥/ ٢٠٧٥، وأصول الأحكام ٢/ ١٦٦، والتجريد ٥/ ١٣٢.
(٦) الشفا ٣/ ١١١، وأبو داود ٣/ ٦١٥، رقم: ٣٣٢٢، وابن ماجة ١/ ٦٨٧، رقم: ٢١٢٨.
(٧) بل ستة، وهو حيث يُمَلكُ غيره جُزْءًا مشاعًا أو معينا. و (é).