جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 130 - الجزء 1

  والولاء في الواجب على أربعة أقسام⁣(⁣١).

  أحدها: العتق في كفارة الظهار⁣(⁣٢).

  والثاني: العتق في كفارة القتل خطأ⁣(⁣٣)، أو عمدًا⁣(⁣٤) على حسب الخلاف⁣(⁣٥).

  والثالث: العتق في كفارة اليمين.

  والرابع: النذر بالعتق؛ لقوله ÷: «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ»⁣(⁣٦).

  والولاء في غير الواجب قسمان:

  أحدهما: أن يكون بحكم الله تعالى.

  والثاني: أن يكون من جهة السيد.

  والذي يكون من جهة السيد على خمسة أقسام⁣(⁣٧):


(١) بل خمسة، الخامس: الممثول به، و (é).

(٢) ويجوز في كفارة الظهار كُلُّ مملوك إِلَّا الحَمْلَ، وَالْكَافِرَ، وَأُمَّ الْوَلَدِ، وَمُكَاتَبًا كَرِهَ الْفَسْخَ.

(٣) وأن تكون رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، و (é).

(٤) المذهب أنه لا يجب في قتل العمد إلا في قتل الأصل الفرع، وفي قتل التُرس، وتكون الدية والكفارة من بيت المال إن لم يُعْرَفُ، و (é). وقيل: إن عُرِفَ القاتل فعليه حيث كان له مال، و (é).

(٥) ظاهر الأحكام ٢/ ٢٨٦ يدل على أن الكفارة لا تجب على قاتل العمد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب الشافعي، ومالك: إلى إيجاب الكفارة على قاتل العمد. قال المؤيد بالله: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نص عليه في المنتخب ص ٣٩٤. والمذهب° عدم الوجوب. مختصر الطحاوي ٢٣٣، والمهذب ٥/ ١٨٧، وعيون المجالس ٥/ ٢٠٧٥، وأصول الأحكام ٢/ ١٦٦، والتجريد ٥/ ١٣٢.

(٦) الشفا ٣/ ١١١، وأبو داود ٣/ ٦١٥، رقم: ٣٣٢٢، وابن ماجة ١/ ٦٨٧، رقم: ٢١٢٨.

(٧) بل ستة، وهو حيث يُمَلكُ غيره جُزْءًا مشاعًا أو معينا. و (é).