(فصل: وأما الولاء)
  أحدها: أن يُعتِقَ عبده ابتداء من نفسه(١)، أو تدبير(٢)، أو كتابة، أو أم ولد(٣) أو يحلف بعتق عبده فيحنث. والذي بحكم الله تعالى(٤) ينقسم إلى قسمين:
  أحدهما: أن يملك ذا™ رحم محرم(٥)، أو شقصًا منه(٦)؛ فإنه يعتق عليه:
(١) ولو كان مندوبا كمن أفطر في شهر رمضان عامدًا فيند™ب له كفارة كالظهار.
(٢) التدبير لغة هو النظر في العواقب، ومنه قوله ÷: «التدبير نصف المعيشة» رواه القضاعي عن علي ١/ ٥٤ رقم ٣٢. والديلمي في مسنده ٢/ ٧٥ رقم ٣٤٢١.
والتدبير في الشرع: تعليق المالكِ عِتْقَ عبده بموته؛ وسمي بذلك؛ لأن السيد دَبَّر نفسه في الدنيا باستخدام الرقيق، وفي الآخرة بعتقه؛ والأصل فيه قبل الإجماع ما أخرجه الدارقطني: «الْمُدَبَّر لا يباع ولا يوهب، وهو حُرٌّ من الثلث». أصول الأحكام ٢/ ١٤٧ رقم ١٩٣٣، وابن ماجة ٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٤، والبيهقي ١٠/ ٣١٤. وفي جواز بيعه خلاف عند الفقهاء: فذهب الناصر، والشافعي إلى جواز بيعه مطلقا. وقال الحنفية: لا يجوز بيعه مطلقا. وأجاز الإمام زيد، ومالك، وابن سيرين أن يباع من نفسه. وذهب الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، وأبو طالب، وطاووس إلى أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة؛ لما روي أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النبيُّ ÷ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. الحديث أخرجه البخاري ٦/ ٢٥٤٨ رقم ٦٥٤٨، وأبو داود ٤/ ٢٦٤ رقم ٣٩٥٦، ٣٩٥٧، والنسائي ٧/ ٣٠٤ رقم ٤٦٥٢ - ٤٦٥٤، وابن ماجة ٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٣، وأحمد ٥/ ٣٢ رقم ١٤٢٧٧. وينظر أقوال الفقهاء في الأحكام ٢/ ٤٦، والناصريات ٣٦٧، والبحر الزخار ٣/ ٣٠٩، والخلاف للطوسي ٦/ ٤١٤، والحاوي ٢٢/ ١١٦، والمهذب ٤/ ٢٥، وبدائع الصنائع ٤/ ١٢٠، وعيون المجالس ٤/ ١٨٦٠.
(٣) لقوله ÷: «مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهْيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» سنن الدارقطني ٤/ ١٣٠. والأولى أن يقال: واستيلاده؛ لأنه يوهم أنها تَعْتَقُ بموته إذا كانت قد وَلَدَتْ من غير سيدها. وقرز.
(٤) في «الوسيط ٢١»: أن من أُعْتِقَ بحكم الله تعالى يكون ولاؤه لبيت المال عند المؤيد بالله.
(٥) والدليل عليه أن رجلا أتى النبي فقال: دخلت السوق فوجدت أبي يباع فَاشْتَرَيْتُه فأردت أن أعتقه فقال ÷: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ». أصول الأحكام ٢/ ١٤٣ رقم ١٩٢٧، وشفاء الأوام ٣/ ٨٢.
(٦) نَسَبًا لَا رَضَاعًا ولو من زنى. و (é): كالأخ لأم، والعم لأم من الزنى.