جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 132 - الجزء 1

  سواء ملكه بشراءٍ⁣(⁣١)، أو إرث⁣(⁣٢)، أو نَذْرٍ، أو وَصِيَّة، أو صدقة، أو هبة، أو غير ذلك من أسباب الملك: [كالهدية، والسبي].

  الثاني: أن يُمثل بعبده ولا يعتقه، فيرافعه العبد إلى الإمام، أو الحاكم، فيعتقه الإمام أو الحاكم⁣(⁣٣)، ولا يَعْتَقُ بنفس الْمُثْلَةِ عندنا خلاف مالك، والليث، والأوزاعي؛ فقالوا: يَعْتَقُ بنفس المثلة: والْمُثْلَةُ أن يلطم وجهه، أو يحرقه بالنار، أو يُسِيلَ دَمَهُ بأن يَطْعُنَهُ بالسكين أو نحو ذلك.

  والولاء في جميع هذا الْعِتْقِ الذي في الواجب، والذي من جهة السيد، والذي بحكم الله تعالى - يكون لمولى العبد في الوجوه° جميعا.

  وقال المنصور بالله، والليث، والأوزاعي: إن ولاء من أعتقه الإمام أو الحاكم⁣(⁣٤) يكون لبيت المال؛ لقوله ÷: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»⁣(⁣٥)؛ والإمام نائب


(١) غالبا، احترازًا من أن يشتري بعض رحمه وفيه شفعة فلا يعتق° إلا بعد بطلان الشفعة. و (é).

(٢) فَإِذَا وَقَفَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ذا رحم محرم هل يعتق عليه أم لا؟ المختار لا يعتق: نحو أن يشتري رجل ابني عم له فيعتق أحدهما وبقي الآخر مملوكًا، ثم مات المشتري ولا وارث له إلا ابن عمه هذا المعتق؛ فإنه يرث ماله، ومن جملة ماله أخوه المملوك فيعتق عليه بالإرث، و (é).

(٣) فإن لم يكن إمام ولا حاكم أعتق نفسه للضرورة؛ لأن الْمُثْلَةَ معصية؛ فكفارتها عِتْقُهُ، ويُضِيفُ إلى سيده لفظًا، و (é). والعبد الممثول به من أقسام الواجب فينظر في كلام الشارح.

(٤) قال في الخالدي ١٤: والدليل على إعتاق الإمام ما روي أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ تشكو سيدها أنه يكرهها على الزنى طلبا للولد؛ فنزل قوله تعالى: {وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا ...} الآية [النور: ٣٣]؛ فأعتقها النبي ÷؛ فكان أَصْلًا فيمن أعتق الإمام أو من يليه من قبله، ويحمل ذلك على أن الإكراه وقع بالضرب فيقتضي المُثْلَةَ وتَمَرَّدَ عن عتقها، ويحتمل أَنَّ عِنْقَهُ عقوبة ÷ لسيدها.

(٥) شرح التجريد ٥/ ٤٤، والبخاري ٢/ ٧٥٧ رقم ٢٠٤٨، ومسلم ٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥، =