جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 133 - الجزء 1

  عن المسلمين. قال الفقيه° يوسف: وهو منتقض بمن يَعْتَقُ بالوكالة، وكما لو أعتق عبده عن غيره⁣(⁣١).

  (فَوَلَاءُ العَتَاقِ عَامٌ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ فِيمَنْ أَعْتَقُوا)⁣(⁣٢)؛ لقوله ÷: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»؛ فَعَمَّ ولم يَخُصَّ؛ ولفعله ÷ أنه ورَّث ابنة حمزة النصف من مولاها على ما تقدم؛ فثبت أنَّ الولاء للمعتق: ذكرًا كان، أو أنثى عَلَى المعتق وأولاده ما تناسلوا، وكذلك المعتق⁣(⁣٣) المنعم عليه إذا أَعْتَقَ - ثبت له الوَلَاءُ على مَنْ أعتقه، وَأَوْلَادِهِ ما تناسلوا؛ وهو معنى قوله: (أو أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقُوا)⁣(⁣٤)، ثم


= وأبو داود ٤/ ٢٤٥، رقم ٣٩٢٩. يقال: هو حجة عليكم لا لكم؛ ولذا قال الفقيه يوسف: في الاحتجاج نظر؛ ووجه النظر أنه احتج بقوله ÷: «الولاء لمن أعتق» أصول الأحكام رقم ٨٨٦ والبخاري ٢/ ٧٥٧ رقم ٢٠، والنسائي ٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧، وابن ماجة ١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٦، وأحمد ٢/ ٤٥٠ رقم ٥٩٣٦، والبيهقي ١٠/ ٣٣٨، والموطأ ٢/ ١٤٠، وعبدالرزاق ٨/ ٤٢١ رقم ١٥٧٧٢. ثم قال: يكون للمسلمين؛ وكان يلزم أن يقول: ولا إمام، فتأمل.

(١) وإذا قال لغيره: أَعْتِقُ عَبْدَكَ عن كفارت فَأَعْتَقَ؛ فإنه يُجْزِيهِ، ويصير كأنه أذن له مالكه في إعتاقه عن نفسه، ويلزمه قيمته إن شرط العوض، أو سكت عنه، لا إن شرط عدمه. وإن شرط عوضًا معلومًا أو معينًا صح ولزم. البيان الشافي ٢/ ٣٦٤.

(٢) وعبارة الأزهار: ٢٣٥ ووولاء العتاق يثبت للمُعْتِقِ ولو بَعْضًا، أو سِرَايَةً: أَصْلًا على من أعتقه، وَجَرًا على من أعتقه عَتِيقُهُ أو وَلَدُهُ، ولا أخص منه. وهذا أوضح.

(٣) هذا الرَّفْو وهو تقديم كلام على غيره؛ ليوافق الكلام الآتي لا يناسب هذا المختصر؛ لأنه يريد أن يبني ثبوت الولاء للمعتق من عتيق عتيقه هو، وكذلك ما تدارجوا ولو كثروا مهما عرفت الدرج؛ فالأولى° عبارة الأعرج ٨ أن يقال: وإذا ثبت الولاء على المعتق ثبت على من أعتقه هو ... إلخ.

(٤) يعني أن الولاء إذا ثبت على العتيق أصلا، وعلى عتيق العتيق جرا - ثبت أيضًا على أولادهما ما تناسلوا بجرهم إلى المولى أو إلى ورثته منهم، أو بِجَرِّهِ الوَلَاءَ إِلى مُوَرِّثِيهِ منهم، ولا يثبت الولاء على غير الأولاد: كأب العتيق وأجداده وجداته وأخواته وعماته ومن =