(فصل: وأما الولاء)
  وللدور شروط ثلاثة(١): أحدها: أن يكون الْمُعتِقُ اثنين فصاعدا.
  والثاني: أن يكون الأموات اثنين فصاعدا.
  والثالث: أن لا يحوز الباقي منهم مال الميت بنفس الولاء(٢).
  مثال ذلك: عبد تزوج بعتيقة قومٍ(٣)، فأولدها ابنتين، واشترتا أباها؛ فإنَّه يَعْتَقُ عليهما بنفس الشراء، ثم مات أبو البنتين؛ فَمَالُهُ لبنتيه بالتسهيم، وتعصيبِ الولاء، ولا دَوْرَ؛ لعدم كمال شروطه؛ ومَسْأَلْتُهُمَا تصح من ستة لهما ثلثان بالتسهيم، وثلث بتعصيب الوَلَاء، ثم ماتت إحدى الابنتين بعد موت أبيها؛ فَمَالُ البنت يصح من أربعة: لأختها نِصْفُهُ، والباقي يَجُرُّه أبوها إلى معتقتيه: فَيَجُرُّ إلى ابنته الحية رَبعًا من مال ابنته الميتة، ورُبَّعًا إلى الميتة؛ فقد دار هذا الربع؛ لأنه خرج من الميتة؛ لأنه من مالها وإليها عاد. وأهل™ المذهب يجعلونه لأخت
= والأب مملوك. من سماع عبد الرحمن المجاهد. ويُتَصَوَّرُ في عبدٍ تزوج بِأَمَةِ رَجُلٍ فَشَرَطَ حرية أولاده؛ فأتى له منها ابنتان، فاشترتا أمهما، فماتت إحداهما والأب مملوك.
(١) والرابع: ما تقدم للشارح، وهو أن يكون المعتقُ مِنَ الأولاد وأولاد الأولاد. وفائدة الخلاف في الدور تظهر من وجهين: أحدهما: في الجزء الدائر لمن يكون، والثاني: في جَرِّهِ مرةً ثانيةً. خالدي ١٨.
(٢) أو بالتعصيب كأن يشتري ابنان أباهما؛ فإنه يَعْتَقُ عليهما بنفس الشراء، ثم مات أحد الأولاد، ثم الأب؛ فإن الابن الباقي يحوز جميع™ المال: مثال ما يحوز بنفس الولاء: ابنتان اشترت إحداهما الأخرى فَتَعْتَقُ عليها بنفس الشراء، ثم اشترتا أباهما؛ فإنه يَعْتَقُ عليها بنفس الشراء، ثم ماتت البنتُ العتيقة، ثم مات الأب؛ فإن المال يكون لبنته الحية: نصفه بالتسهيم، ونصفه لمُعْتِقَتَيه: للحية ربع، وللميتة ربع تَجُرُّ الميتة إلى مُعْتِقَتِهَا الحيةِ الرُّبُعَ؛ فقد حازت الحية المال كله™ بنفس الولاء.
(٣) أو حرة أصل، وإنما اشْتَرَطَ «عتيقة قوم»؛ ليبني عليه كلام أصحاب أبي حنيفة، وابن دينار.