جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 145 - الجزء 1

  الميتة بالرَّدِّ؛ فَتَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ: بالتسهيم، وجَرَّ الوَلَاء، وبالرد.

  وعلى ما هو المشهور عن الشافعي يكون لبيت المال.

  وعلى ما روي عن أصحاب أبي حنيفة يكون لِمُعْتِقِ أُمَّ الميتة.

  وعلى رواية الربيع⁣(⁣١) والبويطي⁣(⁣٢) عن الشافعي يَجُرُّ الأبُ هذا السهم الدائِرَ مَرَّةً ثانية فقط إلى معتقتَيْه: لبنتهِ الْحَيَّةِ نِصْفُهُ وذلك ثمن المال، وللميتة نِصْفُهُ كذلك؛ فيصح للحية سَبْعَةُ أَثْمَانِ المالِ، وللميتةِ ثُمُنُ:

  ثُم اختلف أصحاب الشافعي في هذا الثَّمُنِ: فقيل: يكون لبيت المال. وقال ابن دينار المُعْتِقِ الأم⁣(⁣٣). فإن ماتت إحدى الابنتين قبل أبيها - كان مالها له°


(١) ابن سليمان بن عبد الجبار المرادي، يكنى أبا محمد: صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه (ت: ٢٧٠ هـ) بمصر. الأعلام ٣/ ٢٧٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٣٢.

(٢) يوسف بن يحيى، إمام علم وزهد، من أكبر أصحاب الشافعي المصريين تفقه عليه، واختص بصحبته وحدث عنه، وعن عبد الله بن وهب مات في رجب ٢٣١ هـ في سجن بغداد في القيد والغُلَّ طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٦٢.

(٣) وعند أبي يوسف: لمولى الأب نِصْفُهُ، ولمولى الأم نِصْفُهُ. جواهر الغرر ٢٢. واعلم أنه قد يُورَثُ من الشخص الواحد بالأصالة والجر من باب الدور؛ حيث يكون الميت اثنين فصاعدًا، وكان الثاني من الورثة لا يحوز المال: مثاله: لو اشترك في عِشقِ رجل ستة: أبوه، وأخوه، وثلاث بنات له، وأجنبي أسداسا، ثم مات المُعْتَقُ وترك مُعْتِقَهُ الأجنبي لا غير؛ فيكون له سدسُ ماله بالولاء، ونصيب الأب والأخ لبيت المال عندنا والشافعي، أو لمولى الأم على قول من يقول: إن الأم تجر مع حرية الأب: وهم أصحاب أبي حنيفة، ولم يَجُرَّ العتيقُ نَصِيبَ ابنه وأخيه إلى معتقه؛ لأن الولاء لا يُجَرُّ عَرْضًا، ولا إنزالا؛ ونصيب البنات وهو ثـ ثلاثة أسداس يجره الأب إلى مُعْتِقِيْهِ؛ فيكون للأجنبي سدس هذا النصف وذلك نصفُ سدس إلى السدس الذي كان معه بالولاء يصير معه ربع المال، ونصيب الأب والأخ لبيت، المال أو لمعتق الأم على الخلاف. =