جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 146 - الجزء 1

  [بالتعصيب]، ثم مات الأب وترك بنته - وَمَالُهُ يصح من ثمانية: فلها نصفُ ماله بالفرض، ونصفُ الباقي بالولاء، وهو ربع المال، وربع للميتة يجره أبوها إلى مُعْتِقَتَيْهِ؛ لأنها حُرَّةً أصل⁣(⁣١)، وأبوها مُعْتَقٌ، ويصير للبنت الحية نصفُ ما جَرَّهُ الآب وذلك ثمن المال، وللميتة ثمن:

  فعلى قول الشافعي المشهور عنه يكون هذا الثمن الدائر لبيت المال.

  وعلى قول من يقول: إن الأم تَجُرُّ الولاء مع حرية الأب يكون لمولى الأم.

  وعلى قول أهل المذهب° يعود لبنته الحية بالرد؛ فتحوز جميع المال: بالتسهيم⁣(⁣٢)، والولاء، وَجَرِّ الولاء، وبالرد.

  وعلى رواية الربيع، والبويطي عن الشافعي يجره الأبُ مَرَّةً ثانية فقط⁣(⁣٣) وتكون المسألة من سَتَّةَ عَشَرَ؛ لأن هذا الثمُنَ يصير نصفه للحية، ونصفه للميتة؛ فيصير للحية خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمَا: ثَمَانِيَةٌ بالفرض، وأربعة بالولاء، واثنان بجر


= واختلفوا في نصيب البناتِ الذي منهن خرج وإليهن عاد وهو ربع المال: فعلى قولنا يكون لبيت المال؛ لأن الولاء لا يَجُرُّ° مرتين خالدي ١٩. وَصُورَةُ الاشتراك في الستة: أن يكون العبد لأَجْنَبِيٌّ وقد كان قال له: إن بعث خمسة أسداسك فأنت حُرٌّ فباع خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ إِلى مَنْ ذُكِرَ حيث قبلوا معًا بلفظ واحد، أو وَكَّلُوا مَنْ يقبل لهم؛ فوقعَ تَمَامُ البيع وَعِتْقُ باقيه في حالة واحدة؛ فهذه صورته. فلكي، ينظر في هذه الحاشية؛ فهذا لا يستقيم إلا على كلام المؤيد بالله؛ لأنه يقول: يقع حَالَهُمَا، والمذهب خلا°فه.

(١) صوابه حرتان؛ إذ لو كانت حرة لم تحتج إلى دور. هذا فيه نظر؛ لأنه بالملك لهم مُعْتَقٌ على ذي رحم ويضمن: فإن كان موسرًا ضمنه والولاية له، وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه، والولاء للمُعْتِقِ الذي هو رحم. و (é).

(٢) نصف بالتسهيم، وربع بالولاء، وثمن بجر الولاء، وثمن بالرد.

(٣) ولا يَجُرُّهُ مرةً ثالثةً عندهم؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.