جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 155 - الجزء 1

  والرجالُ من أهل القتال: [أي النصرة]؛ ويجب عليهم الدعاء إلى الإسلام، ولهم سهم في قسمة الفيء⁣(⁣١) والغنيمة، بخلاف النساء فليس لهن شيء من ذلك، خلافاً للإمام المهدي أحمد بن الحسين #؛ فإنه جعل الولاء لَهُنَّ كالرجال⁣(⁣٢).

  وأن يكون ذلك الغَيْرُ حُرًّا مسلما بالغا⁣(⁣٣)، أو صبيا مأذونا° له⁣(⁣٤)، وهو يعقل


(١) والفيء: ما أُخِذَ بلا إيجاف ولا ركاب. والغنيمة: ما أخذت بالقتال. والفيء: كل مالم ينقل. والغنيمة ما تنقل. شفاء الأوام ١/ ٥٦٩. والفيء خاص بالإمام؛ فإن لم يكن فللمسلمين.

(٢) هذه إحدى السبع المسائل التي انفرد بهن الإمام المهدي أبو طير، وسيأتي بيانهن في ميراث المفقود.

(٣) عاقلا ولو سكران، قبل الحيازة، ولو بعد الموت، أو مجنونًا ويعقل. وقيل: لا فرق°. ولا يثبت الولاء للصبي حتى يبلغ، ولا للمجنون حتى يُفيق، ولا للعبد حتى يَعْتَقَ قبل حيازة المال إلى بيت المال؛ بخلاف الكافر فلا يثبت له إلا إذا أسلم قبل موت المسلم على يده؛ لأن الكفر باختياره°. ويشترط الإذن في حق الصغير والعبد على ما ذكره العصيفري، وظاهر «التذكرة» و «الوسيط» والأزهار ٢٣٤: أنه لا فرق، وهو الصحيح، ولا يشترط التمييز°. نور فائض ٨.

(٤) في البيان ٣/ ٦٩٥: فرع: فلو أسلم على يدي عبد ثم عَتَقَ من بعد، أو على يدي صبي ثم بلغ من بعد، أو على يدي ذمي ثم أسلم، ثم مات الذي أسلم من بعد؛ فإنه يرثه مولاه هذا. و (é). وعليه الأزهار ٢٣٥ بقوله: حتى يكمل، فلو كمل قبل الحيازة إلى بيت المال؛ فالمال للصبي، أو للعبد، وذلك أن يبلغ الصبي أو يعتق العبد قبل الحيازة إلى بيت المال فالمال لهما. وأما الذمي فلا بد من إسلامه قبل موت المهتدي. حاشية سحولي ٢٤٣ بالمعنى°. وإذا مات المهتدي على يد الذمي قبل إسلام الذمي؛ فالولاء لبيت المال؛ إذ لا يعود بَعْدُ بالبطلان، وهذا اختيار الإمام شرف الدين #. ولعل هذا بعد الحيازة إلى بيت المال. وفيه نظر؛ فهو كالبيان من أنه يكون لبيت المال قبل الحيازة وبعدها. عن سيدنا حسن الشبيبي. مستقيم كلام سيدنا حسن في الذمي حيث أسلم بعد المهتدي؛ فلا ولاية له أي لا إرث قبل الحيازة وبعدها. و (é). والتذهيب في =