جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 156 - الجزء 1

  الدعاء إلى الإسلام، [بل وإن لم يعقل°]، أو عبدا مأذونًا له [بل لا فرق°]، وأُعتق، أو ذميًا ثم أسلم⁣(⁣١) [في حياة من أسلم على يديه]؛ فإنه يرثه؛ لأنه مَنَّ عليه بالهداية إلى الإسلام فأنقذه من القتل والاسترقاق: وسواءٌ وَعَظَهُ وذكَّرَهُ وخَوَّفَهُ بالله، أو عَرَّفَهُ بالشرائع والأنبياء $، أو سمع منه قراءة اتَّعَظَ بها، أو سمع منه ما يكون داعيًا إلى الإسلام: كالأذان فأسلم؛ فإنه يكون مولى له يرثه.

  ولا اعتبار° بالمحالفة ولا المعاقدة خلافًا للمؤيد بالله والحنفية؛ فإنهم يشترطون في إرثه المُحَالَفَةَ وَالمُعاقَدَة⁣(⁣٢)، وحجتهم قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ}⁣[النساء: ٣٣]؛ فأوجب لهم الولاء بالعقد [أي الميراث]. والمذهب أنها ليست بشر°ط؛ وحجتهم أن الميراث بالموالاة [بل بالمحالفة والمعاقدة] منسوخ، وأن هذه الآية قد نُسِخَتْ بقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}⁣[الأنفال: ٧٥](⁣٣).

  (وَفِي الحَرِبِيِّ) أي ويثبت الولاء على الحربي؛ لأنه مباح الدم والمال (دُونَ الذُّمِّي)⁣(⁣٤)


= قوله: «ولعل هذا بعد الحيازة إلى بيت ا°لمال» يستقيم في غير الإسلام، فأما فيه فلابد أن يسلم قبل موت المهتدي. حاشية السحولي ٢٤٣ بالمعنى°.

(١) وأما الحربي فلا يثبت له الولاء ولو أسلم. بيان ٣/ ٦٩٥. والمذهب° خلافه، وهو أنه كالذمي، كما هو ظاهر الأزهار ص ٢٣٤، وشرحه ٨/ ٥٣٦؛ بشرط أن يتفقا على ملة واحدة قبل الموت.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤، والمبسوط ٣٠/ ٣٦.

(٣) ومن السنة ما روي عنه ÷ أنه خطب يوم الفتح فقال: «مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يتمسكون به فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة». ابن خزيمة ٤/ ٢٦ رقم ٢٢٨٠، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٧٥ رقم ٨٨٨، والبيهقي ٨/ ٢٩. ولم يحدثوا حِلْفًا في الإسلام وعنه ÷: «كُلُّ حِلْف ومعاقدة قد جعلتها تحت قدمي هاتين».

(٤) وكذا إذا ارتد المسلم ثم أسلم على يد رجل كان ولاؤه له، فإن لم يكن مُسْتَرَقًا =