(فصل: وأما الولاء)
  يعني فلا يثبت عليه الولاء؛ لأنه مَحْقُونُ الدَّمِ والمال؛ بأداء الجزية؛ ولأنه لم يَفكَّهُ من قتل ولا استرقاق؛ فلا ولا°ية له، خلافًا للمهدي [أبي طير، وزيد بن علي]، وأبي حنيفة(١).
  تنبيه: لو أسلم الحربي على يدي خنثى لبسة(٢) كان ولاؤه لبيت المال°، وكذلك الإمام(٣) إذا أسلم على يديه حربي، ذكره العصيفري في «العقد» وابن مُعَرِّفٍ(٤). وإذا أعتق الذميُّ عَبْدًا ذِمِّيَّا ثم لحق العبد [المعتق] بدار الحرب
= فكمشركي العرب؛ فإنهم™ لا يُسْتَرَقُونَ، وإذا أسلموا كان ولاؤهم™ لمن أسلموا على يده. والمرتد كذلك. مصباح. أما المرتد فلا يثبت ولاء الموالاة عليه، وكذا قال في حاشية السحولي ٢٤٣ على قوله في الأزهار ٢٣٤: على حربي لا ذمي ومرتد™؛ فيجب أن يرثه كما يرثه إذا مَنَّ عليه بالإعتاق. وكذا المستأمِنُ والمُعَاهَدُ والرسول. والمستأمن هو: من دخل بأماننا. والمعاهَدُ: من دخل بعهد: سواء كان رسولًا أم حربيًا أم لا.
(١) شرح الأزهار ٣/ ٦٠٥، والبحر ٥/ ٢٦.
(٢) وكذا لو أسلم على يدي امرأة فإنه يكون لبيت المال، بخلاف ما لو أسلم على يدي صغير، أو مجنون أو عبد، أو كافر؛ فإنه لا يكون لبيت المال إلا إذا كانت حيازته إليه قبل بلوغ الصغير، أو إفاقة المجنون، أو عتق العبد، أو إسلام الكافر، وإلا كان لهم، إلا أن الكافر لا بد من إسلامه قبل موت الحربي الذي أسلم. وأما الثلاثة الْأُولُ فيشترط كمال شروطهم قبل الحيازة لا غير، ولفظ الأزهار ٣٥٤: وإلا فلبيت المال حتى يكمل، و (é). وقيل يحول. تمت مفتي. يقال: الأصل عدم™ ثبوت الولاء. إفادة السيد أحمد بن علي الشامي. و (é).
(٣) فإنه ينوب عن كافة المسلمين. قال في «المصباح»: الإمام كغيره من المسلمين خلافًا لابن مُعَرِّف.
(٤) محمد بن عبد الله بن معرف، فقيه، علامة، درس على يد الأمير جمال الدين علي بن الحسين، وعاصر الإمام المهدي أحمد بن الحسين وبايعه سنة ٦٤٦ هـ، وله المنهج المنير في فوائد التحرير، ومذاكرة التحرير، والبيان وغيرها. ينظر أعلام المؤلفين الزيدية ٩٣٦.