(فصل: وأما الولاء)
  ثم سُبيَ وأُعتِق فالولاء™ للآخِرِ(١)، وبه قال أهل العراق [الحنفية]، ورجحه السيد يحيى(٢)، وقال بعضهم [كالإمام زيد وأبي طير]: الولاء للأول [إذا كان مسلم]، وقال ابن سُرَيج: نصفان إذا كانا حَيَّيْنِ، وإلا فللحي منهما.
  (ولَا يَرِثُ الْمَوْلَى): يعني مولى الموالاة (إلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، وَذَوِي السَّهَامِ(٣)، وَذَوِي الْأَرْحَامِ) أي: عصبات الذي أسلم، وذوي سهامه، وذوي أرحامه، (وَالمَوالي): يعني المُعتَقِينَ(٤)، (وَعَصَبَاتِهِمْ، وَ) كذلك (ذَوِي سهامهم(٥)، وَذَوِي أَرْحَامِهِمْ)، وجعله بشر بن غياث(٦) أولى من ذوي الأرحام
(١) فإذا حصلت في الآخر منهما إحدى العلل الثلاث المانعة من الإرث كان لبيت المال ولا شيء للأول؛ لأنها قد زالت النعمة التي للأول بمجرد الاسترقاق مرة أخرى. عقد ٦٠ و (é). فأما لو كان الأول مسلما كان له؛ لقوله ÷: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بطيب من نَفْسِهِ». أصول الأحكام ٢/ ١٠٧ رقم ١٨٧٥، وأحمد ٩/ ١٥٤ رقم ٢٣٦٦٦، والدارقطني ٣/ ٢٦، والبيهقي ٦/ ١٠٠. وقيل: لا فرق.
(٢) ابن الحسين بن يحيى بن علي الحسني، عُرِفَ بالورع، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان تابعا لعلي بن صلاح صنف الياقوتة في الفقة ومختصر الجوهرة. تراجم رجال الأزهار ١/ ١٠٧.
(٣) من النسب، وأما الزوجان فيرث المولى معهما. مصباح.
(٤) مثاله: حربي أعتق عبدا له، ثم أسلم العبد على يد غيره؛ فإذا مات العبد وترك معتقه، ومولى الموالاة كان المال لمعتقه؛ إذ هو أخص. قلت: وهو قوي إذا كان قد أسلم في حال حياة™ المعتق. قال الشيخ™ |: إذا دخل المسلم دار الحرب فأسلم على يديه حربي كان المسلم مولى له يرثه. خالدي ٦٧.
(٥) احترازًا من الزوجين؛ فيرث ذوو أرحام المولى دونهما؛ لأن ميراثهما بالعقد لا بالنسب؛ فيكون مولى الموالاة أولى منهما.
(٦) المريسي، العدوي بالولاء: فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، رمي بالزندقة؛ لأنه رأس =