(فصل: وأما الولاء)
  [أي أرحام المعتقين]. وهل يثبت جر الولاء(١) لمولى الموالاة كمولى العتاق؟ أثبته الشيخ العصيفري(٢)، ونفاه المنصور بالله # وهو المختار°.
  فإِذَا أَرَدْتَ حصر(٣) مسائل الولاء على ما ذكره الشيخ | في هذا الفصل؛ فهي تنحصر في ثلاث عشرة مسألة: وهي أن يُخَلَّفَ الميت عصبته وعصبة مولاه - كان المال لعصبته°. فإن خلف عصبته وذوي سهام مولاه - كان المال لعصبته°. فإن خلف عصبته وذوي أرحام مولاه - كان المال لعصبته°. فإن خلف ذوي سهامه وعصبة - مولاه - كان المال: لذوي سهامه(٤) سَهَامُهُمْ والباقي لعصبة مولاه(٥).
= الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء، تفقه على أبي يوسف، وقال برأي الجهمية (ت: ٢١٨ هـ). الأعلام ٢/ ٥٥.
(١) كولد العتيق من القتل؛ وعتقه للمُعْتَقِ، أو قرابته. مصباح.
(٢) وتقييده فيما سبق بقوله: أو جر ولاء من أعتقوا، وعدم ذكره هنا بحال مما يقوي كلام المنصور بالله.
(٣) هذا الحصر في ولاء العتاق لا في ولاء الموالاة؛ فسيأتي ما يدل عليه في آخر هذا الفصل.
(٤) فإن ترك أخت مولاه وجد مولاه، وبنت مولاه، فالمال™ للجد دونهما. غيث ٣/ ٥٤٧. فإن خلف بنتا، وأختا، ومولاه: فللبنت النصف، وللأخت النصف، وسقط المولى. و (é). فإن ترك عصبة مولاه، وعصبة مولى مولاه كان عصبة مولاه أولى™ بالمال. وإن ترك ذوي سهام مولاه، وعصبة مولى مولاه - فلا نص لأصحابنا، والأقرب™ أن ميراثه لعصبة مولى مولاه. غيث ٣/ ٥٤٨. فائدة: لو خلف الميت أمه ومعتقها كان للأم الثلث، والباقي لمعتقها؛ لأنه عصبة له. ولو خلف أمه وأباها كان المال لأمه جميعا، ولا شيء لأبيها؛ لأنه ذو رحم للميت، وهذا من عجائب الأحكام! ولو خلف أبا أمه ومعتقها كان المال™ لمعتقها لا لأبيها. حاشية السحولي ١٤٤؛ والعلة في ذلك أن مولى الأم من عصبة السبب؛ فيكون أولى من ذوي الأرحام.
(٥) إلا أن يكون التعصيب طارئًا كبنت مولاه، وأخت مولاه، وبنته - كان™ المال لبنته =