(فصل: وأما الولاء)
  فإن خلف ذوي سهامه وذوي سهام مولاه - كان المال™ لذوي سهامه. فإن خلف ذوي سهامه وذوي أرحام مولاه - كان المال لذوي سهامه. فإن ذوي أرحامه وعصبة مولاه - كان المال لعصبة مولاه إلا أن يكون التعصيب طارئا(١): كبنت مولاه، وأخت مولاه(٢)؛ فإن المال يكون لذوي الأرحام دونهما. فإن خلف ذوي أرحامه وذوي سهام مولاه كان المال لذوي أرحامه. فإن خلف ذوي أرحامه وذوي أرحام مولاه - كان المال لذوي أرحامه، فإن خلف عصبة مولاه وذوي سهام مولاه - كان المال لعصبة مولاه. فإن خلف ذوي سهام مولاه وذوي أرحام مولاه - كان المال لذوي سهام™ مولاه(٣). فإن خلف ذوي أرحام
= بالفرض والرد. ينظر لو خلف أُخْتَي مولاه، وبنتي مولاه ماذا يكون الحكم؟ القياس أن يكون للبنتين الثلثان، والباقي للأختين، وقيل: يكون بينهما نصفين؛ لأن البنتين يستحقان الثلثين، والأختان كذلك؛ إذ لا تعصيب.
(١) شُكّل عليه ووجهه أنه لا تعصيب فيه: لا أصلي، ولا طارئ. مصباح.
(٢) فإن لم يخلف الميت إلا بنت مولاه وأخت مولاه فقط فيكون المال بينها نصفين™ بالأولوية. مصباح: يعني لا بالتعصيب بل بالتسهيم. وهذا يؤيد التصويب على قوله: ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم ... الخ.
(٣) إلا أنه لا يحجب بعضهم بعضًا؛ إذ لا حَجْبَ في الولاء ولا تعصيب؛ فعلى هذا لو خلف الميت بنت مولاه، وأخت مولاه - وبنت ابن مولاه - كان المال بينهن أثلاثا™. فإن خلف بنت مولاه، وأخت مولاه، وأم مولاه - كان للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخت، ولا يقال: إنه للأخت دونهما، ولا للبنت دون الأم؛ لأن الجميع ورثوه بطريقة الأولى. در الألطاف. والمختار™ أنه يكون من ثمانية: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللبنت النصف؛ لأنه لا حجب في الولاء ولا تعصيب. وكذلك الأختان والبنتان، أو البنتان والأخت؛ ففي الأول يعود إلى ثمانية، وفي الآخر إلى سبعة. و (é). وكان القياس في الأُولَى أن أصلها من ثلاثة، وتعول إلى أربعة. إفادة دُلامة.