جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 161 - الجزء 1

  مولاه ومولى الموالاة - كان المال لذوي أرحام مولاه دون مولى الموالاة. فإن خلف مولى الموالاة وبيت المال⁣(⁣١) - كان المال لمولى الموالاة على الصحيح مِنَ المذهب(⁣٢).

(بَابُ الْعِلَلِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْإِرْثِ)

  وَحَقِيقَتُهَا هِيَ كُلُّ أَمْرٍ مَنَعَ⁣(⁣٣) الوَارِثَ⁣(⁣٤) مِنَ الْإِرْثِ؛ لَوْلَا ذَلِكَ الْأَمْرُ لَصَارَ وَارِثّا. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِانْتِقَالِ الْإِرْثِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِ التَّوَارُثِ⁣(⁣٥). (وَهْيَ) يَعْنِي الْعِلَلَ الْمَانِعَةَ مِنَ الْإِرْثَ (ثَلاثُ: كُفْرٌ⁣(⁣٦)، وَرِقٌ، وَقَتْلُ).


(١) فإن لم يخلف إلا بيت المال كان له، وهل هو وارث حقيقة أو مجازا؟ فعندنا مجاز، وعند المنصور بالله والشافعي بيت المال وارث حقيقة. فائدة: الخلاف يظهر لو أن رجلا مات ولا وارث له من ذوي الأنساب، وأوصى بجميع ماله؛ فوصيته صحيحة عندنا. وعند المنصور بالله، والشافعي: لا تصح إلا من الثلث. وكذلك لو خلف مولى الموالاة ومَنْ أُعْتِقَ قبل الحيازة - كان المال لمولى الموالاة. معنى خالدي ٥٧. فإن خلف عصبة مولى الموالاة، وبيت المال - كان المال لبيت المال، ولا شيء لعصبة مولى الموالاة، ولا لذوي سهامه، ولا لذوي أرحامه. فإن خلف ابن مولى الموالاة، وبيت المال - كان لبيت المال، ولا شيء له.

(٢) خلاف، الناصر، ومالك والشافعي وأبي حنيفة، ومعاذ بن جبل.

(٣) حَقِيقَةُ الْمَانِعِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وَجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.

(٤) تَنْبِيهُ: الْعِلَك تَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ. وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا الَّتِي هِيَ الْحَجْبُ، وَالتَّعْصِيبُ، وَالْإِسْقَاطُ. خالدي ٦٨. وَحَالَةُ الْإِسْقَاطِ تَمْنَعُ السَّاقِطَ مِنَ الْإِرْثِ دُونَ أَحْكَامِهِ كَمَا مَرَّ. نحيم ٢٤٧. و (é).

(٥) الْأَصْوَبُ مَعَ بَقَاءِ سَبَبِ التَّوَارُثِ.

(٦) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: اخْتِلَافُ مِلَّةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ: كُفْرٌ؛ إِذِ الْكُفْرُ لَا يَمْنَعُ بِمُجَرَّدِهِ الْإِرْثَ؛ إِذِ الْكُفَّارُ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. وَقَدْ يَكُونُ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ هُوَا لإِسْلَامُ: كَأَنْ يُخَلَّفَ الْكَافِرُ ابْنَا مُسْلِمًا؛ فَالتَّعْرِيفُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ أَشْمَلُ. وَيَرَى الْمُحَقِّقُ أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يُتْرَكُ الْمَالُ لِلْكُفَّارِ إِذَا كَانَ نِظَامُهُمْ يَسْمَحُ بِذَلِكَ، أَوْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. =