جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 162 - الجزء 1

  وَهْيَ تَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ: فَالْكُفْرُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: حَرْيٌّ، وَذِمِّي، وَمُرْتَدٌ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:

  (فَالْكُفْرُ يَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ عَلَى أَيُّ وَجْهِ كَانَ)؛ فَالْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَلَا مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَهُ إِجْمَاعًا⁣(⁣١)، وَإِنَّمَا


= وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَلَ الثَّلَاثِ مِنْ وُجُوهِ أَرْبَعَةِ:

١ - الرّقُ يَقْطَعُ مِنْ جَرِّ الْوَلَاءِ، بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ فَلَا يَقْطَعَانِ.

٢ - الْمَمْلُوكُ إِذَا عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يُحَازَ مَالُ مُوَرِّثِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ كَانَ أَوْلَى بِهِ حَيْثُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَا حَقٌّ لَهُ فِي الْمَالِ، وَكَذَا الْقَاتِلُ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ دُونَهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْمَقْتُولِ. عقده ٢٩.

٣ - الْكُفْرُ وَالرّقُ يَزُولَانِ بِالْإِسْلَام وَالْحُرِّيَّةِ؛ بخلافِ الْقَتْلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزُولُ.

٤ - عِلَّةُ الْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا، وَعِلَّةُ الرَّقٌ بِحُكْمِ الله. نحيم ٢٤٨. وَدَليلُ مَنْعِ الْكُفْرِ لِلْمِيرَاثِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء: ١٤١]، وَقَوْلُهُ ÷: «لَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ» مجموع الإمام زيد ٣٧١ رقم ٥٨٠ وشرح التجريد ٣/ ٢٧، وأصول الأحكام ١/ ٤٢٩ رقم ١٣٧٩، وسنن أبي داود ٣/ ٣٢٨ رقم ٢٩١١، وسنن النسائي ٤/ ٨٤ رقم ٦٣٨، وابن ماجة ٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣١، والبيهقي في السنن ٤/ ٧٥ والدارقطني ٤/ ٧٥ رقم ٢٥. وَقَوْلُهُ ÷: «لا يَرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مسند أحمد ١/ ١٧٤ رقم ٢١٨٠٦، وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٥. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ: «لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِي، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ» عبدالرزاق ٦/ ١٧ رقم ٩٨٦١، وابن أبي شيبة ٧/ ٣٨٤.

(١) شُكِّل عَلَيْهِ؛ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاصِرَ وَالصَّادِقَ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُونَ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ [الناصريات ٤٢٠، وسنن سعيد ١/ ٦٥، والمحلى ٨/ ٨٣٨، والحاوي ١٠/ ٢٢٣، وأصول الأحكام ٢/ ٣٣٣]؛ وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَاهُ أبو داود ٣/ ٣٢٩ رقم ٢٩١٣، ٢٩١٤: أَنَّ أَخَوَيْنِ يَهُودِيًا وَمُسْلِمًا اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ: فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذَا حَدَّثَهُ قَالَ: =