(باب العلل المانعة من الإرث)
  يَكُونُ مَالُهُ فَيْنَا لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.
  وَالذُّمِّيُّ: هُوَ مَنْ يَكُونُ لَهُ ذَمَّةٌ [مُؤَبّدَةٌ]، أَوْ أَمَانٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [مُدَّةً مَعْلُومَةً]: فَأَهْلُ الذَّمَّةِ: هُمُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسُ؛ فَكِتَابُ الْيَهُودِ التَّوْرَاةُ، وَنَبِيُّهُمْ مُوسَى # وَكِتَابُ النَّصَارَى الْإِنْجِيلُ، وَنَبِيُّهُمْ عِيسَى #، وَصِنْفٌ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابِ وَهُمُ الْمَجُوسُ، قَيلَ: إِنَّ لَهُمْ كِتَابًا وَقَدْ رُفِعَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ # أَنَّهُ لا كِتَابَ لَهُمْ وَلا شُبْهَةَ كَتابٍ. وَالسَّامِرِيَّةُ [عَبَدَةُ الْعِجْلِ]: فِرْقَةٌ مِنَ الْيَهُودِ. وَالصَّابِئُونَ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارَى [يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ]، وَكَذَلِكَ بَنُو تَغْلِبَ فِرْقَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَنفَتْ عَنِ الْجِزْيَةِ وَرَضُوا بِتَسْلِيمٍ ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَقَرَهُمْ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ÷. وَقِيلَ: بَنُو تَغْلِبَ أَصْلُهُمْ عَرَبٌ دَخَلُوا فِي مَذْهَبِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَقَرَّهُمُ الرَّسُولُ ÷ عَلَى الْجِزْيَةِ(١).
= سَمِعْتُ رَسُولَ ÷ يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ»؛ فَوَرَّثَ مُعَاذ الْمُسْلِمَ. أصول الأحكام ٢/ ٣٣٣ رقم ٢٣٠٦، وأبو داود ٣/ ٣٢٩ رقم ٢٩١٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٥، والحاكم ٤/ ٣٤٥. خالدي ٧٠. وَذَهَبَتِ الْإِمَامِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ أَصْلِيَّا وَمُرْتَدا. المختصر النافع في فقه الإمامية ٢٦٥. قُلْنَا: مَحْمُولٌ عَلَى مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَدَّ مَعَ اللُّحُوقِ لِئَلَّا يَلْزَمُ التَّناقُضُ. وَقَوْلُهُ: إِجْمَاعًا عَائِدٌ إِلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَرِثُ أَحَدًا، وَلَا يَرِثُونَهُ، دُونَ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ. مصباح. يَعْنِي أَمَّا الْحَجْبُ وَالْإِسْقَاطُ فَفِيهِمَا الْخِلافُ الْمَشْهُورُ. وَالْمُرَادُ بِالْحَجْبِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْإِسْقَاطُ، فَتَأَمَّلْ، وَهَكَذَا إِرْثُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِيهَ الْخِلَافُ، وَالْمُخْتَارُ° أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ.
(١) رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ صَالَحَ بِنِي تَغْلِبَ نَصَارَى الْجَزِيرَةِ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ضِعْفًا مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عُنْ عُمَرَ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنِيُّ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ÷ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنْ صَحْ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى مِنْ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَالتَّقْرِيرِ لِذَلِكَ الصُّلْحِ الْمُتَقَدِّمِ وَالتَّأْكِيدِ لَهُ، وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ؛ فَلَا الْتِبَاسَ فِي أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهُمُ =