(باب العلل المانعة من الإرث)
  وَالاسْتَتابةُ° أَنْ يُقَالَ لَهُ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ÷، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْيَانِ إِلَّا دِينَ الْإِسْلَامِ.
  وَمُدَّةُ الاسْتِتَابَةِ عِنْدَنَا ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ، كُلُّ يَوْمٍ يُقَالُ لَهُ مَرَّةً، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعْرَضُ عَلِيهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَبَ قُتِلَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ التَّأْجِيلَ أُجلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَفِي أَحَدٍ قَوْلَيْهِ: لَا يُؤَجَّلُ بَلْ يُقْتَلُ فِي الْحَالِ لِلْخَبَرِ(١).
  وَاعْلَمْ أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدَّ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ(٢) حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ يُقْتَلَ، أَوْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ فَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ عَتَقَ مُدبَّرَهُ [مِنَ الثَّلُثِ]، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ [مِنْ رَأْسِ الْمَالِ]، وَاعْتَدَّتْ نِسَاؤُهُ(٣)، وَاقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ مَالَهُ.
  وَلَا يَرِثُ مِنْ زَوْجَاتِهِ إِلَّا مَنْ كَانَتْ مَدْخُولًا° بِهَا، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ وَهْيَ فِي الْعِدَّةِ(٤).
= اللُّحُوقِ، مِنْ حَاشِيَةِ الْأَزْهَارِ.
(١) أصول الأحكام ٢/ ٣٤٧، والبحر الزخار ٦/ ٦٣٥، ومختصر الطحاوي ٢٥٨.
(٢) وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مِلَّتُهُمْ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الْإِسْلَامِ لَا مِلَّةَ لَهُمْ. مصباح، و (é)، وَقَوْلُهُ ÷: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»؛ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبٍ؛ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ٢٩}[الحجر: ٢٩].
(٣) عِدَّةَ طَلَاقٍ بَائِنِ. شُكُل عَلَيْهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ الرَّدَّةِ لَا مِنْ يَوْمِ اللُّحُوقِ. مِنْ حَاشِيَةُ الْأَزْهَارِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ بِالرَّدَّةِ لَا بِنَفْسِ اللُّحُوقِ.
(٤) مِنَ الرَّجْعِيِّ. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فِي الْعِدَّةِ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا؛ إذْ هِيَ فِي حُكْمِ الرَّجْعِيَّةِ. كواكب؛ لِقَوْلِ عليَّ # فِي الْمَدْخُولَةِ: إِنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدَّ بِدَلِيلِ خَاصٌ، وَهُوَ أَنَّ عَلِيًّا # قتل الْمُسْتَورِدَ الْعِجْل لَمَّا ارْتَدَّ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. =