جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 167 - الجزء 1

  وَلَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا [إِذْ لَا عِدَّةِ عَلَيْهَا].

  قيل⁣(⁣١): إِلَّا أَنْ يَرْتَدَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ⁣(⁣٢) فَتَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ؛ فَتَرِثُ الزَّوْجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا⁣(⁣٣)، وَإِنْ رَجَعَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ تَائِبًا فَإِنَّهُ يَكُونُ أَوْلَى بِمَا كَانَ بَاقِيَا مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكَ⁣(⁣٤) حِسًّا أَوْ حُكْمًا. وَمَا قَدِ اسْتَهْلَكَهُ الْوَرَثَةُ لَمْ يَضْمَنُوهُ. وَأُمُّ وَلَدِهِ، وَمُدَبَّرُهُ قَدْ عَتَقَا فَلَا حَقٌّ لَهُ فِيهِمَا⁣(⁣٥).

  تنْبِيه: إِذَا مَاتَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ بَعْدَ رَجُوعِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَا خَلَّفَاهُ مِنَ الْمَالِ. ويُورَدُ هَذَا فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ: أَيْنَ رَجُلٌ وَرِثَ مُدَبَّرَهُ وَأَمَّ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ عِتْقِهِ؟ وَهُوَ هَذَا! وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا: مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ عَتَقَا


= الدارمي ٢/ ٣٨٤، وسعيد بن منصور ١/ ١٠٠ رقم ٣١١؛ فَكَانَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ ÷: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، وَعَلَيْهِ مَتْنُ الْأَزْهَارِ ٣٢٣ فِي قَوْلِهِ: وَبِهَا تَبِينُ الزَّوْجَةُ وَإِنْ تَابَ، لَكِنْ تَرَتُهُ إِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ فِي الْعِدَّةِ.

(١) هَذَا الْقَوْلُ لِأَحْمَدَ بْن مُوسَى شَارِج «الدُّرَرِ» الْمَعْرُوفُ بِالْعَبَّاسِي، كَانَ مَحبُوسًا مَعَ الْإِمَامِ الْمَهْدِي فِي حَبْسٍ عَلِيِّ بْنِ صَلَاحِ، ومات في السجن قبل ٨٠١ هـ، وَلَمَّا مَاتَ قَالَ الْمَهْدِيُّ #: مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَرَثَاهُ بِقَصِيدَةٍ بَلِيغَةٍ. لَهُ أَسْرَارُ الْفِكَرِ فِي كَشْفِ مَعَانِي الدُّرَرِ، وأعلام المؤلفين الزيدية ١٩١ رقم ١٨١.

(٢) ذَكَرَ فِي الْبِيَانِ عَنِ الْفَقِيهِ يُوسُفَ: إِذَا ارَتَدَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَرِثُهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَحَدٌ: لَا الَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَلَا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، و (é)، وَقِيلَ: إِنَّ الرَّدَّةَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَاللُّحوقِ فَتَرَثُ الْمَدْخُولُ بهَا فَقَط. وَقِيلَ: تَرثُ الْمَدْخُولُ بِهَا مُطْلَقًا، وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا تَرِثُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَام و (é).

(٣) الْمُخْتَارُ أَنَّهَا تَرثُ الْمَدْخُولُ بهَا مُطْلَقًا، وَلَا تَرثُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا مُطْلَقًا، و (é).

(٤) الاسْتِهْلاك الَّذِي فِي الْغَصْبِ وَهُوَ زَوَالُ الاسْمِ وَمُعْظَمِ الْمَنَافِعِ، و (é). لَا الَّذِي فِي الْبَيْعِ.

(٥) وَلَهُ الْوَلَاءُ، وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَقْدَ بَانَتْ بِالرَّدَّةِ وَلَوْ تَابَ لَكِنْ لَا تَرِثُ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ أَوْ لَحِقَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، و (é).