جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 168 - الجزء 1

  مِنْ غَيْرِ مَوْتِ سَيِّدِهِمَا وَلَا عِتْقِهِ! وَهْوَ هَذَا.

  وَكَذَلِكَ أَيْضًا يُورَدُ: أَيْنَ يُورَثُ الْحَيُّ؟ فَيُجَابُ بِالْمُرْتَدَّ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَكَذَلِكَ المُوَسط⁣(⁣١) وَنَحْوُهُ.

  «لَا» وَأَمَّا حُكْمُ مَنْ تَلِدُهُ امْرَأَةُ الْمُرْتَدَّ فَنَقُولُ: لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَرْتَدًا مَعَا، أَوْ أَحَدُهُمَا: إِنِ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا فَقَط فَحُكْمُ الْوَلَدِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ° مِنْهُمَا؛ [إِذْ هُوَ مُسْلِمٌ بِإِسْلَام أَحَدٍ أَبَوَيْهِ]، وَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا وَأَتَتْ بِوَلَدِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرَّدَّةِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهَ؛ [إِذْ حُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ]، وَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ [بَلْ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْعُلُوقِ]؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَبَوَيْهِ فِي الْإِرْثِ مَا دَامَ صَغِيرًا⁣(⁣٢)؛ إِذِ الْحُكْمُ لِاسْتِقْرَارِ النُّطْفَة؛ وَيُعْلَمُ وَقْتُ اسْتِقْرَارِهَا بِأَنْ لَا يَطَأَهَا إِلَّا قَبْلَ رِدَّتِهِمَا، أَوْ رِدَّةِ الْأخِيرِ مِنْهُمَا⁣(⁣٣) حَتَّى يَبيَّنَ الْحَمْلُ.

  فَلَوْ وَطِئَهَا قَبْلُ وَبَعْدُ وَلَمْ يَتَمَيَّزُ، أَوِ الْتَبَسَ عَدَدُ الْأَشْهَرِ - كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَبَوَيْهِ⁣(⁣٤)


(١) هُوَ مَيْتُ حَقِيقَةٌ فَلَا يَرِدُ فِيهِ سُؤَال. مفتي. وَمِثْلُهُ الْمُفَخَذَلُ وَالمُوَرَّدُ. وَلَفْظُ الْبَيَانِ ٤/ ٦٨٣ فِي الْوَصَايَا: فَهُوَ كَالْمَيِّتِ؛ فَلَا تَصِحُ وَصِيَّتُهُ، وَلَا تَوْبَتُهُ، وَلَا إِسْلَامُهُ، وَلَا حُكْمَ لِجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ عَلَيْهِ. يَقُولُ الْمُحَقِّقُ: وَيُؤْخَذُ الْيَوْمَ بِرَأْي الْأَطباء فِي شَأْنِهِمْ؛ لِتَقَدُّم الطِّب، وَوُجُودِ الْوَسَائِلِ الْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ؛ فَالْأَمْرُ مُخْتَلِفٌ عَمَّا مَضَى قَطْعًا.

(٢) وَكَذَا بَعْدَ الْبُلُوغِ مَا لَمْ يُسْلِمْ، و (é)، يَعْنِي يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أَبَوَيْهِ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبَتِ التَّوَارُثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبَوَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدِّينَ لَا يَتَوَارَثُونَ بِالْإِجْمَاعِ، و (é).

(٣) لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِ الْهَادِي، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى أَصْلِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ أَنَّهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَا عَلَى الْمَذْهَب°؛ فَقَدْ بَانَتْ بِنَفْسِ الرَّدَّةِ. يُقَالُ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمُتَأَخَّرَةُ كانَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا وَلَوْ مِنْ زِنّي، و (é).

(٤) وَهُوَ الْكُفْرُ. وَحَاصِلُ الْكَلَام فِيمَنْ تَلِدُهُ امْرَأَةُ الْمُرْتَدُ أَنْ تَقُولَ: إِنِ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا: =