(باب العلل المانعة من الإرث)
  (وَأُمُّ الْوَلَدِ) وَهْيَ الْأَمَةُ الَّتِي عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فِي مِلْكِ(١)، أَوْ شُبْهَةِ مِلْكِ: [كَأَمَةِ الِابْنِ]، وَوَضَعَتْهُ مُتَبَيَّنَا فِيهِ أَثَرُ الْخِلْقَةِ(٢)، وَادَّعَاهُ سَيِّدُهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ أَقَارِبِهَا شَيْئًا مَا دَامَ سَيْدُهَا حَيًّا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ، أَوْ يَبْتَ عِنْقَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ، [أَوْ يَرْتَدَّ وَيَلْحَقَ بِدَارِ° الْحَرْبِ] - فَإِنَّهَا تَرِثُ.
  (وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ) مُخْتَلِفَتَيْنِ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا؛ لِلآيَةِ وَالْخَبَرِ(٣)؛ فَهَؤُلَاءِ السَتَةُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الشَّيْخُ | فِي نَفْسِ الْكِتَابِ.
  وَزَادَ فِي الْعِقْدِ° [٢٧]: الْقَاتِلَ خَطَأَ فِي حَقٌّ الدِّيَةِ لَا يَرِثُ لِقَتْلِهِ، وَالْمَجْرُوحَ الَّذِي يُعْلَمُ قَطْعًا بُطْلَانُ حَيَاتِهِ: كَالْمُنَصَّفِ وَنَحْوِهِ(٤)؛ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ،
(١) يُقَالُ: الْعِبْرَةُ بِالوَضْع - وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ: كَأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ، و (é).
(٢) خِلْقَةِ آدَمِيٌّ، أَوْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: لَا فَرْقَ. و (é). وَسَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيْتًا.
(٣) أَمَّا الآيَةُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ}[التوبة: ٧١]، وَقَوْلُهُ: {وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء: ١٤١]، وَأَمَّا الْخَبَرُ فَقَوْلُهُ ÷: «أَلَا لَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ»، وَحَقِيقَةُ الْمِلَّةِ فِي الاصْطِلاحِ: الْمُنتَسِبُونَ إِلَى كِتَابٍ وَنَبِيِّ. وَمَنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَلَا مِلَّةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا مِلَّةَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، و (é).
(٤) كَالْمَقْطُوعِ أَحَدُ وَرِيدَيْهِ، وَالْمَجْرُوج جِرَاحَةً يُعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمْ كَالْأَمْوَاتِ؛ فَتُورَثُ أَمْوَالُهُمْ، وَتَعْتَدُّ نِسَاؤُهُمْ، وَيَعْتَقُ مُدَبَّرُهُمْ، وَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءٌ، وَلَا يَرِثُونَ، وَلَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يُسْقِطُونَ، وَلَا يُعَصِّبُونَ، بَلْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمَيِّتِ. مصباح. وَنَحْوُهُ: مَنْ قُطِعَ حُلْقُومُهُ، أَوْ مَرِبُّهُ أَوْ كَانَ فِي بَحْرِ أَوْ مَاءٍ قَدْ عَلَاهُ الْمَاءُ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السَّبَاحَةَ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ الكَلَامُ وَالنُّطْقُ بِالتَّوْبَةِ كَمَا كَانَ مِنْ فِرْعَوْنَ سُؤَالٌ: إِذَا جَنَى الْمُوَسَطُ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَمَا حُكْمُهُ؟ أَجَابَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّامِيُّ: أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي حُكْمِ ا°لْمَيِّتِ؛ فَجِنَايَتُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَنْ قَتَلَهُ الْمُوَسَطُ كَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَخْرَةٌ وَنَحْوهَا؛ فَعَلى هَذَا لَوْ قَتَلَ الْمُنَصَّفُ وَنَحْرُهُ الْجَانِيَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الدِّيَةَ لَازِمَةٌ لَهُ° فِي تَرِكَتِهِ، وَلَا حُكْمَ لِقَتْلِهِ إِيَّاهُ؛ فَلَا يُقَالُ: قَدِ اقْتَصَّ بِنَفْسِهِ. ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ، وَالْبَيَانِ ٤/ ٦٨٣، وَكَذَا الْجِنَايَةُ =