جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل السدس]

صفحة 199 - الجزء 1

  الْكِتَابُ، وَمِنْهَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ.

  أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَهْيَ سَبْعُ فَرَائِضَ، وَهْيَ مِيرَاثُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأَبِ وَأُمِّ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمِّ، وَمِيرَاثُ الْأَبِ، وَمِيرَاثُ الْأُمِّ - إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ؛ فَإِنَّ مِيرَاثَهَا مِنْ فَرَائِضِ السُّنَّةِ [بَلْ مِنْ قَوْلِ عَلى فَهُوَ كَالسُّنَّةِ] - وَمِيرَاثُ الزَّوْجِ، وَمِيرَاثُ الزَّوْجَةِ.

  وَأَمَّا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ⁣(⁣١) فَهَي خَمْسُ فَرَائِضَ⁣(⁣٢): وَهْيَ مِيرَاثُ بِنْتِ الابْنِ أَوْ بَنَاتِ الابْنِ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ لِلصُّلْبِ، وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِأَبِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأَبِ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِأَبِ وَأُمَّ تَكْمِلَةَ الثَّلْتَيْنِ، وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَهْوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، وَمِيرَاثُ الْجَدَّ⁣(⁣٣)، وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ.

  وَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فَهْيَ ثَلَاثُ فَرَائِضَ: وَهْيَ مِيرَاثُ أَوْلَادِ الْبَنِينَ عِنْدَ عَدَم أَوْلَادِ الصُّلْبِ؛ فَإِنَّهُمْ أَقَامُوهُمْ مُقَامَهُمْ: الذُّكُورَ مَقَامَ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثَ مَقَامَ الْإِنَاثِ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ لِأَبِ وَأُمَّ كَذَلِكَ، وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَقَامُوهُ مُقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ⁣(⁣٤) غَالِبًا، وَقَوْلُنَا: غَالِبًا احْتَرَازُ مِنَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطْهُمْ مِثْلَ


(١) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الاجْتِهَادُ مَسَأَلَةُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَسَهُمُ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. جامع الخلاف ٣٤٢.

(٢) بل ست، السَّادِسُ مِيرَاثُ وَلَاءِ الْعَتَاقِ.

(٣) مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، لَا مَعَ الْإِخْوَةِ؛ فَهْوَ مِنَ الْإِجْتِهَادِ. جامع الخلاف ٣٤٢.

(٤) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْخَالِدِي ٧٨: عِنْدَ عَدَم الْأَبَوَيْن وَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُل الْإِجْمَاعُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ النَّاصِرَ فِي قَوْلِ شَاذْ لَهُ يَقُولُ: الْجَدُّ يَسْقُطُ مَعَ الْوَلَدِ. وَلَمْ يَحْصُلِ الْإِجْمَاعُ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِمَا. جامع الخلاف ٣٤٢.