(باب الإسقاط) [وهو الباب الخامس]
  وَقَوْلُنَا: مُطلَقًا: سَوَاءٌ كَانَتِ السُّفْلَى مِنْ قِبل الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ وَارِثَةٌ أَوْ سَاقِطَةٌ؛ لأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَرثَ مَنْ يَحْجُبُ وَيُسْقِط، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ سَلَامَةُ حَالِهِ مِنْ إِحْدَى الْعِلَلِ الثَّلَاثِ.
  وَمِثَالُ السَّاقِطَةِ الْمُسْقِطَةِ مِنَ الْجَدَّاتِ - أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ جَدَّةً أُمَّ أَبِ، وَجَدَّةً أُمَّ أُمِّ أُمِّ، وَأَبَا فَالْأَبُ يُسْقِط أُمَّهُ، وَأُمَّهُ تُسْقِطَ الْجَدَّةَ أُمَّ أُمِّ الْأُمِّ - وَإِنْ كَانَتْ سَاقِطَةٌ.
  وَأَمَّا إِسْقَاطُ الْعَصَبَةِ لِلْعَصَبَةِ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَيَسْقُطُ الْأَخُ [وَأُخْتُه™] لِأَبِ وَأُمْ مَعَ ثَلَاثَةِ وَهُمُ الإِبْنُ، وَابْنُ الابْنِ، وَالْأَبُ): يَعْنِي إِذَا وُجِدَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَلَا إِرْثَ لِلْأَخِ.
  وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُهُ: (وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبِ [وَأُخْتُهُ™] مَعَ خَمْسَةٍ(١): وَهُمُ الْإِبْنُ، وَابْنُ
= وَمِنْ أُصُولِكُمْ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؟! قِيلَ: إِنَّهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ فَوْقَهَا أُمُّ الفلكي. وفي «أُصُولِ الْأَحْكَام ٢/ ٣١٤ رقم ٢٢٧٤» مَا لَفْظُهُ: خَبَرٌ: عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ™ مِنْهُنَّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. المبسوط ٢٩/ ١٦٨، ومختصر الطحاوي ١٤٦. وَلَفْظُ الْخَالِدِي ٨٩: وَتَسْقُطُ الْعُلْيَا مِنَ الْجَدَّاتِ مَعَ السُّفْلَى مِنَ الْجِهَتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْأُمَ. وَعِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رِوَايَةٍ عِنْهُ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ السُّفْلَى لَا تُسْقِطُ الْعُلْيَا بَلْ يَشْتَرِكْنَ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَرُوِيَ فِي «شَرْحِ الْإِبَانَةِ» أَنَّ قَدِيمَ قَوْلَي الشَّافِعِيُّ وَعَطَاءِ وَغَيْرِهِمَا؛ أَنَّهَا تَرِثُ البُعْدَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْقُرْبَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّ لَا الْعَكْسُ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَي الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُمَا جَدَّتَانِ لَوِ انْفَرَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ، فَإِذَا اجْتَمَعَنَا وَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ الْبُعْدَى بِالْقُرْبَ. وَفِي «الْفَائِضِ» أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُوَرِّثُ الْبُعْدَى مِنْ قِبل الأُمِّ مَعَ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لَا الْعَكْسُ، قَالَ الخالدي ٨٩: وَإِلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ.
الفوائد الشنشورية ١٠٦، وعيون المجالس ٤/ ١٩٢٦، ومختصر الطحاوي ١٤٦.
(١) وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِأَبِ مَعَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ وَمَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبِ وَأُمِّ بِاسْتِكْمَالِ الثلُثيْنِ =