(باب الإسقاط) [وهو الباب الخامس]
  الإِبْنِ، وَالْأَبُ، وَالْأَخُ لِأَبِ وَأُمَّ)، (وَ) مِنَ الْإِنَاثِ: (الْأُخْتُ لِأَبِ وَأُمَّ إِذَا عَصَّبَتَهَا البنتُ، أَوْ بِنْتُ الابْنِ)؛ فَيَكُونُ الْمُسْقِطُونَ لَهَ خَمْسَةٌ: أَرْبَعَةٌ ذُكُورٌ، وَأُنثَى: فَالْأَرْبَعَةُ الذُّكُورُ بِغَيْرِ شَرْطِ، وَالْأُنثَى بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا بِنْتُ أَوْ بِنْتُ ابْنِ كَمَا مَرَّ.
  وَأَمَّا إِسْقَاطُ الْعَصَبَةِ وَذَوِي السَّهَامِ لِذَوِي السَّهَامِ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَيَسْقُطُ الأَخُ لأمٍّ [وَأُخْتُه™](١) مَعَ أَرْبَعَةِ: وَهُمُ الوَلَدُ، وَوَلَدُ الابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ
= إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا فِي الْبَاقِي: كَالْأَخ؛ دُونَ ابْنِ الْأَخِ؛ فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ دُونَهَا؛ فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: أَخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ لِأَبِ، وَابْنُ أَخِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ؛ فَبِالْأَوْلَى عَمَّتُهُ. خالدي ٨٩، و (é).
(١) مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ خَلَفَتِ الْمَيْتَةُ زَوْجَهَا، وَأَخَاهَا لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا - كَانَ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأخِ، وَلَا يُقَدَّمُ هُنَا ذَوُو السَّهام عَلَى الْعَصَبَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَنْ يَنتَسِبُ بِنَسَبٍ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَنتَسِبُ بِنَسَبَيْنِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأخَ وَجُودُهُ مُسْقِطْ لَهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الابْنِ قَدْ أَسْقَطَتِ الْأَخَ لِأَبِ؛ فَبِالْأَوْلَى أَنْ تَسْقُط الأُختُ لأب بالأخ لأبَوَيْنِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ كَلَامَ النُّحَيْمِ ٤٦ وَمِثْلُهُ الْخَالِدِي ٨٩ مُصَرِّح بِأَسْقَاطِهَا مَعَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
مِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ، مَا ذَكَرَهُ الْحَرِيرِيُّ نَظْما فِي الْمَقَامَةِ ١٥ «الْفَرَضِيَّةِ» ص ١١٠ - ١١٣؛ فقال:
أَيُّهَا الْعَالِمُ الْفَقِيهُ الَّذِي فَاقَ ... ذَكاءً فَمَالَهُ مِنْ شَبيه
أَفْتِنَا فِي قَضِيَّةٍ حَادَ عَنْهَا ... كُل فَاضِ وَحَارَ كُلُّ فَقِيهِ
رَجُلٌ مَاتَ عَنْ أَخِ مُسْلِمٍ حُرُرِ ... تقي منْ أُمهِ وَأَبِيه
وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهَا أَيُّهَا الْحَبْرُ ... أَخٌ خَالِصٌ بِلَا تَمْوِيه
فَحَوَتْ فَرْضَهَا وَحَازَ أَخُوهَا ... مَا تَبَقَى بِالْإِرْثِ دُونَ أَخِيهِ
فَاشْفِنَا بِالْجَوَاب عَمَّا سَأَلْنَا ... فَهُوَ نَصِّ لَا خُلْفَ يُوجَدُ فِيهِ
وَقَدْ أَجَابَ الْحَرِيرِيُّ نَظْما خُلَاصَتُهُ أَنَّ رَجُلًا زَوْجَ ابْنَهُ بِحَمَاةِ لَهُ أَيْ بِأُمِّ زَوْجَتِهِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَهُوَ ابْنُ ابْنِهِ: =