(باب أحوال الأب والجد)
  وَلَمَّا كَانَ الْأَبُ وَالْجَدُّ يَخْتَصَّانِ بِهَذِهِ الْمَزِيَّةِ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ أَرَادَ الشَّيْخُ | أَنْ يُبَيِّنَ أَحْوَالَهُمَا بِقَوْلِهِ: (لِلْأبِ وَالْجَدٌ حَالَتَانِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ)(١).
  الْحَالَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (حَالَهُ فَرْضِ لَا غَيْرُ وَهْيَ مَعَ الذكُورِ مِنْهُمْ(٢)، وَذَلِكَ سُدُسُ الْمَالِ)(٣) وَكَذَلِكَ مَعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ:
  أَمَّا مَعَ الذُكُورِ مِنَ الْبَنِينَ: فَمِثَالُهُ: أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ ابْنَا وَأَبَا؛ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ سِتَّةِ: لِلْأَبِ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِابْنِ خَمْسَةٌ. فَإِنْ كَانَ الْبَنُونَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ضَرَبْتَ(٤) رُؤُوسَهُمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ الْمَالُ.
  وَأَمَّا مَعَ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ: فَمِثَالُهُ: أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ ابْنَا وَبنْتَا وَأَبًا؛ الْمَسْأَلُةُ بِحَالِهَا مِنْ سِتَّةِ: لِلْأَبِ السُّدُسُ مِنْهَا بِالْفَرْضِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الِابْنِ وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُمَا بَعْدَ الْبَسْطِ وَهْيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ سِتَّةُ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَهُوَ الْمَالُ: لِلْأبِ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ: لِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَهْيَ خَمْسَةُ أَنْسَاعِ الْمَالِ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ
(١) هَذَا فِي أَهْلِ النَّسَبِ، وَأَمَّا فِي الْوَلَاءِ فَالِابْنُ فِيهِ يُسْقِط الْأَبَ وَالْجَدَّ. نور فائض ١٦. و (é).
(٢) وَكَذَا مَعَ الْإِنَاثِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِكْمَالِ أَوِ الْعَوْلِ. خالدي ٩١. وَمِثَالُ الْإِسْتِكْمَالِ: أَبَوَانِ، وَابْنَتَانِ. وَمِثَالُ الْعَوْلِ: بِنْتَانِ، وَزَوْجٌ، وَأَبْ أَصْلُهَا مِن ١٢ وَتَعُولُ إِلَى ١٣.
(٣) يَعْنِي يَكُونُ لِلْمَوْجُودِ مِنْهُمَا سُدُسُ الْمَالِ إِلَّا فِي الْوَلَاءِ فَالْأَبُ وَالْجَدُّ يَسْقُطَانِ. فَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ أُخْنَا لِأَبَوَيْنِ، وَأَخَا وَأُخْتا لِأَبِ، وَجَدًا: فَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ بِالتَّسْهِيمِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدَّ وَالْأخِ وَأُخْتِهِ أَخْمَاسًا؛ لأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ؛ وَتَصِحُ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ١٠. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ زَوْجٌ كَانَ الْجَدُّ ذَا سَهُم، وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى ٧، وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبِ وَأُخْتُهُ.
(٤) لَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبٍ مَعَ الْخَمْسَةِ. صَوَابُهُ: فَإِنْ كَانَ الْبَنُونَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْأَبِ وَلَا يُوَافِقُ فَاضْرِبْ ... إلخ.