جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب أحوال الأب والجد)

صفحة 226 - الجزء 1

  وَهْيَ تُسُعَا الْمَالِ وَنِصْفُ تُشعِهِ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَبِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَحُكْمُهُمَا مَعَ أَوْلَادِ الْبَنِينَ حُكْمُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ.

  الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (وَحَالَةُ فَرْضِ وَتَعْصِيبٍ وَهْيَ مَعَ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ): يَعْنِي مِنَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ⁣(⁣١): مِثَالُهُ مَعَ الْإِنَاثِ مِنَ الْأَوْلَادِ: بِنْتُ، وَأَبٌ⁣(⁣٢)، أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ سِتَةِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأبِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ؛ فَسُدُسُ الْمَالِ بِالْفَرْضِ، وَتُلْتُهُ بِالتَّعْصِيبِ⁣(⁣٣).

  وَإِنْ كَانَ البَنَاتُ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُنَّ الثَّلُثَانِ بِالْفَرْضِ، وَلِلْآبِ تُلْتُ الْمَالِ: سُدُسُهُ بِالْفَرْضِ، وَسُدُسُهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبِ بِنْتُ ابْنِ، أَوْ بَنَاتُ ابْنِ.

  وَحُكْمُ الْجَدَّ حُكْمُ الْأًبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ،


(١) لِمَا رُوِيَ عَنْهُ ÷ فِي ابْنَتَي ابْنِ وَجَدٌ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ فَرْضًا، فَلَمَّا أَدْبَرَ رَقَّ لَهُ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: السُّدُسُ الْآخَرُ لَكَ مِنْهُمَا طُعْمَةٌ. شرح فتح مِنْ بَابِ الْأَطْعِمَةِ ص ٥١٨، والنور الفائض ص ١٦. وَالْحَدِيثُ فِي الْأَحْكامِ ٢/ ٣٤٤، وأبو داود ٣/ ٣١٨ رقم ٢٨٩٦، والترمذي ٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٩، وأحمد ٧/ ١٩٨ رقم ١٩٨٦٩. وَلَفْظُهُ في أصول الأحكام رقم ٢٢٤٢: أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْجَدِّ السُّدُسَ ٤، ثُمَّ جَعَلَ لَهُ سُدسًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «السُّدُسُ الثَّانِي طُعْمَةٌ مِنِّي لَكَ». وَلَمْ يَدْفَعْ ÷ الثَّلُثَ دَفْعَةٌ وَاحِدَةً؛ ووَجْهُهُ أَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ فَرْضٌ بَلْ تَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ دَعَاهُ وَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ طُعْمَةٌ لَكَ، وَيَعْنِي بِالطُّعْمَةِ رِزْقًا لَكَ وَلَيْسَ بِفَرْضِ. ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ.

(٢) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّاصِرِ # أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ؛ وَتَصِحُ مِنْ ٤ بَعْدَ الرَّدَّ؛ فَيَصِحُ لِلْأَبِ ربع، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلَا يُوَرِّثُ عَصَبَةٌ مَعَ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ. ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي جَامِعِ الْخِلَافِ ص ٣٤٢. فَإِنْ كَانَ الْبَنَاتُ أَكْثَرَ مَنْ وَاحِدَةٍ صَحتْ مِنْ ٥؛ فَيَصِحُ لَهُ الْخُمُسُ.

(٣) فَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ أُخْتَا لِأَبَوَيْنِ، وَأَخَا لِأَبِ، وَجَدًا - كَانَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدَّ نِصْفَيْنِ؛ وَتَصِحُ مِنْ ٤.