(باب أحوال الأب والجد)
  سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي ثَلَاثُونَ: لِكُلِّ أَخِ خَمْسَةٌ، وَهْيَ تُسُعُ الْمَالِ وَرُبُعُ تُسْعِهِ.
  وَقَوْلُنَا: غَالِبًا احْتَرَازُ مِنَ الْوَلَاءِ؛ فَإِنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَإِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ° عَنِ السُّدُسِ(١).
  مِثَالُهُ: مُعْتَقُ تَرَكَ تِسْعَةَ إِخْوَةِ مَوْلَاهُ، وَجَدَّ مَوْلَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ الْعُشُرُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْوَلَاءِ عَصَبَةٌ بِخِلَافِ النَّسَبِ فَهُوَ يَصِيرُ ذَا سَهُم فَيُرَدُّ إِلَى السُّدُسِ.
  وَأَمَّا نُقْصَانُهُ مَعَ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ: فَمِثَالُهُ: خَمْسَةُ إِخْوَةِ، وَجَدٌ، وَأُخْتٌ؛ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةِ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْأُخْتِ وَالْإِخْوَةِ، فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُمْ، وَهْيَ أَحَدَ عَشَرَ بَعْدَ الْبَسْطِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ سِتَّةٌ تَكُنْ سِتَّةَ وَسِتِّينَ وَهْوَ الْمَالُ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمَا، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ: لِكُلِّ أَجْ عَشَرَةُ سِهَامٍ(٢)، وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ.
  وَمِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ - أَعْنِي حَالَةَ الْفَرْضِ - قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ بنتُ أَوْ بِنْتُ ابْنِ فَلَهُ السُّدُسُ لَا غَيْرُ)(٣): مِثَالُ ذَلِكَ: بِنْتُ، وَجَدٌ، وَأَخْ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ سَتَّةِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي اثْنَانِ
(١) لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَصْلَحُ لَهُ؛ إذ الْوَلَاء لَا يُورَثُ إِلَّا تَعْصِيبًا، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ سِهَامِيٌّ لَسَقَط.
(٢) فَائِدَةٌ: لَوْ خَلَّفَ سَبْعَةَ إِخْوَةِ، وَسَبْعَ أَخَوَاتٍ، وَجَدًا؛ فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ٦، وَتَصِحُ من ١٢٦ للجد السُّدُسُ ٢١، وَالْبَاقِي ١٠٥: لِكُلِّ ذَكَرِ ١٠، وَلِكُلِّ أُنثَى ٥؛ قَابَلَ ثلْتُ سُبْعِ قِيرَاطٍ رُبعَ سَهُم كَامِل. و (é)، وَقَابَلَ سُبُعُ قِيرَاطٍ وَثُلُثُ سُبْعِ قِيرَاطٍ سَهُمَا كَامِلًا.
(٣) لأَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْبَنْتِ أَوْ بنْتِ الابْن أَولَى بِالتَّعْصِيب مِنَ الْجَدِّ؛ لِلنَّصِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ: فِي بِنْتِ وَأُخْتِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَالْأَخُ أَقْوَى مِنْهَا، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْجَد وَالْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الابْنِ لِلإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ. مصباح.
(*) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ طَرْدًا لِلْبَابِ؛ أَعْنِي اسْتِكْمَالَ حَالَاتِ الْجَدَّ فِي الْبَابِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَعَلَّ الشَّيْخَ | إِنَّمَا ذَكَرَهَا اسْتِيفَاء لِفَرَائِضِ الْجَدَّ فِي بَاب الْفَرَائِضِ. مصباح.