جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)

صفحة 244 - الجزء 1


= وَزَوْجَةٌ؛ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الْجَدَّاتِ مِنْ ٦، وَمَسْأَلَةُ الْبَنَاتِ مِنْ ٣؛ و ٣ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٦ عَلَى مَخْرَجِ النَّصْفِ؛ تُقْسَمُ مِنْ ٦: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ٤ مُنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ١ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِنَّ، وَالْبَاقِي ١ رَدُّ عَلَى الْجَمِيعِ؛ وَعَادَتِ الْمَسْأَلَةُ رَدًّا إِلَى ٥ تُقْسَمُ بِالْأَخْمَاسِ: لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ، وَلِلْجَدَّاتِ خُمسٌ. وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ٨: لَهَا الثُّمُنُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي ٧ تُبَايِنُ مَسْأَلَة ذَوِي السَّهَامِ وَهْيَ ٥ بَعْدَ الرَّدُّ؛ فَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ يَبْلُغَ الضَّرْبُ ٤٠: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٥، وَالْبَاقِي ٣٥: لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ٢٨ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِنَّ، وَلِلْجَدَاتِ الْخُمُسُ ٧ مُنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ؛ وَرُؤُوسُ الْبَنَاتِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ عَلَى مَخْرَج الْخُمُسِ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَ الْجَدَّاتِ فِي الْأَرْبَعِينَ يَبْلُغْ ٦٠٠ وَهُوَ الْمَالُ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٧٥، وَالْبَاقِي ٥٢٥؛ خُمسُهَا ١٠٥ لِلجَدَّاتِ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٧ فَرْضًا وَرَدَّا: بِالْفَرْضِ سِتَّةٌ وثُلُثَيْنِ  ٦، وَبِالرَّدَّ ثُلُثُ سَهُم ½، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ٤٢٠: لِكُلِّ بِنْتِ ١٤٠ سَهْما فَرْضًا وَرَدًّا: بِالْفَرَضِ ½ ١٣٣ وَبِالرَّدِ  ٦؛ فَانكَسَرَ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ، فَتَبْسُطُ جَميعَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَخْرَج الثلث تكونُ ١٨٠٠ ثلث: لِلزَّوْجَةِ تُمُنْهَا ٢٢٥ ثلثا، وَالْبَاقِي ١٥٧٥ ثُلُثا؛ خُمُسُ ذَلِكَ ٣١٥ ثُلثا لِلْجَدَّاتِ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ٢١: بِالْفَرْضِ مِنْهَا ٢٠ وَبِالرَّدَّ ١، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ ١٢٦٠ ثُلُثا: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ٤٢٠ ثُلُثَا: بِالْفَرْضِ ٤٠٠ ثُلُثا = ½ ١٣٣ سَهُم، وَبِالرَّد ٢٠ ثُلثَا =  ٦ سَهُم نِسْبَةُ الْيَدِ سِتَّةُ أَسْبَاعِ وَثُلُنَا سُبْع مَا فِي يَدِكِ بِالْفَرْضِ وَذَلِكَ ٤٠٠، وَثُلُثُ سُبْعِ بِالرَّدَّ وذلك ٢٠ ثُلُثَا؛ فَالسِّتَّةُ الْأَسْبَاعُ ٣٦٠، وَثُلُثَا سُبْعِ ٤٠؛ لِأَنَّ سُبْعَ مَا فِي يَدِهَا ٦٠ ثلثا، وَمِنَ الْمَالِ تُسُعَا الْمَالِ بِالْفَرْضِ وذلك ٤٠٠، وَعُشُرُ تُسْعَيِ الْمَالِ بِالرَّدُّ وَذَلِكَ ٢٠، وَلِلْجَدَّاتِ خُمسٌ وَذَلِكَ ١٠٥ سِهَام؛ إِذَا بَسَطْتَهَا عَلَى مَخْرَج الثُّلثِ تَبْلُغُ ٣١٥ ثُلُثَا لِكُلِّ جَدَّةٍ ٢١ ثلثا: بِالْفَرْضِ ٢٠، وَبِالرَّدَّ ١ نِسْبَةُ الْيَدِ: سِتَّةُ أَسْبَاعِ وثُلُثَا سُبْع ٣١٥ مَا فِي يَدِكِ بِالْفَرْضِ وَذَلِكَ ٤٠٠، وَتُلْتُ سُبع بالرَّدُّ وَذَلِكَ ٢٠ ثُلُثا؛ لِأَنَّ سُبْعَ مَا في يَدِهَا ٦٠ ثُلُثَا. وَمِنَ الْمَالِ: ثُلُثُ خُمُسِ سُدُسِ الْمَالِ بِالْفَرْضِ وَذَلِكَ ٢٠ تُلْثَا، وَنِصْفُ عُشْرِ ثُلُثِ خُسِ سُدسِ الْمَالِ، وَذَلِكَ ثُلُثُ سَهُم وَطَرِيقَةُ قِيَرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ ٢٤ قِيرَاطَا: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٣ قَرَارِيط، وَالْبَاقِي ٢١ قيراطًا، خُسُ ذَلِكَ ٤ قَرَارِيطَ وَخُسُ قِيرَاطٍ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ = ١٦ فَيُرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطِ، وَالْجَدَّاتِ خُمسٌ = ٤ قَرَارِيطَ وَخُمُسُ =