(باب أصول المسائل)
  مَعَ الزَّوْجَيْنِ.
(بَابُ أُصولِ الْمَسَائِل(١))
  قَوْلُهُ: أَصُولٌ جَمْعُ أَصْلٍ؛ وَالْأَصْلُ فِي اللُّغَةِ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ(٢).
  وَفي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ: هُوَ اسْتِخْرَاجُ(٣) أَقَلَّ عَدَدٍ يَجْمَعُ(٤) أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ
= قِيرَاطٍ: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ خُمُسُ قِيرَاطٍ وَخُمْسًا خُمْسِ قِيرَاطٍ؛ بِبَسِطُ مَا فِي أَيْدِيهِنَّ عَلَى مَخْرَج الْخُمُسِ يَكُونُ ٢١ خُمسَا؛ وَهُنَّ ١٥: لِكُلّ وَاحِدَةٍ خُمسٌ مِنْ ١٥، وَالْبَاقِي ٦ تَبْسُطُهَا عَلَى مَخَرْج خُمسِ الْخُمُسِ يَكُونُ ٣٠: لِكُلَّ جَدَّةِ ٢ وَهْيَ خُمُسَا خُمُسِ قِيرَاطٍ. وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ؛ فَالْمَالُ ٦٠٠، وَسُدُسُهُ ١٠٠، رُبُعُهُ ٢٥؛ مَنْ بِيَدِهِ ذَلِكَ فَهْوَ بِقِيرَاطٍ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الْقَرَارِيطِ وَجَدْتَهَا مِثْلَهَا ٢٥ مَرَّةً. وَمَنْ بِيَدِهِ خُمسُ خُمُسِ قِيرَاطٍ فَهْوَ بِسَهُم؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ خُسِ خُمسِهَا.
(١) عَقَبَهُ بِبَابِ الرَّدَّ وَقَدَّمَ أُصُولَ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مُتَفَرِّعُ عَلَيْهَا. مصباح؛ وَسُمِّيَتْ أُصُولا؛ لِأَنَّكَ تَضْرِبُ أُصُولَ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِم سِهَامُهُمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ.
(٢) وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
البيتُ لَا يَنْبَنِي إِلَّا بِأَعْمِدَةِ ... وَلَا عَمُودَ إِذَا لَمْ تَرْسُ أَوْتَادُ
لا يَصْلُحُ الْقَوْمُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ ... وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
إِذَا تَوَلَّى زَعِيمُ الْقَوْمِ أَمْرَهُمُ ... نَمَا بِذَلِكَ أَمْرُ الْقَوْمِ وَازْدَادُوا
تُهدَى الْأُمُورُ بِأَهْل الرَّأْي ما ... فَإِن تَوَلَّتْ فَبِالْأَشْرَارِ تَنْقَادُ
(٣) صَوَابُهُ تَحْصِيلُ أَقَلَّ عَدَدِهِ، وَقِيلَ: لَا فَائِدَةَ فِي التَّصْوِيبِ كَمِثْلِ ٦ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجِ، وَأُمْ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ، وَكَـ ١٢ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجةٍ، وَأُخْتَيْنِ، وَعَصَبَةٍ. خالدي ٩٩، وفتح ٥٢٣؛ وَإِنَّمَا صَوَّبَ عَلَى الْعِبَارَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِخْرَاجَ يَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبٍ وَعِنَايَةٍ لَا تَصْرِيبٍ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: اسْتِخْرَاجُ هُنَا - النَّظَرُ فِي الْمَخْرَجَ الْجَامِعِ لِجَمِيعِ ذَوِي السَّهام الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَصْوِيبَ حِينَئِذٍ.
(٤) إِذْ لَوْ لَمْ يَجْمَعْهَا لَمْ يُسَمَّ أَصْلًا، وَلَا يَلْزَمُ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّخْصِ =