[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
  بِحَيْثُ يَصِيرُ مِنْهُ نَصِيبُ كُلِّ صِنْفِ جَبْرًا؛ وَقُلْنَا: أَقَل عَدَدِ؛ لِأَنَّ الْعُدُولَ إِلَى عَدَدٍ أَكْثَرَ مَعَ وُجُودِ عَدَدٍ أَقَلَّ مِنْهُ يَكُونُ عَبَثا؛ وَالْفَرَائِضُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاخْتِصَارِ.
  وَالْوَرَثَةُ يَنْقَسِمُونَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
  الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ: (إِذَا كَانَ الوَرَثَةُ عَصَبَةٌ مُنْفَرِدِينَ): يَعْنِي عَنْ ذَوِي السَّهَامِ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ مَبْلَغ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَمِيرَاثهُمْ يَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ عَدَدُ صِنْفِهِمْ(١))؛ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُونَ ذُكُورًا وَلَمْ يُعَصِّبُوا أَخَوَاتِهِمْ:
  مِثَالُهُ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَنَحْرُ ذَلِكَ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ: لِكُلِّ ابْنِ سَهُمْ، أَوْ مِنْ مَبْلَغ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ بَعْدَ الْبَسْطِ؛ وَذَلِكَ حَيْثُ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَمِيرَاثهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ): مِثَالُهُ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَبِنْتُ؛ مَسْأَلَتُهُمْ بَعْدَ بَسْطِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ، وَلِلأُنْثَى سَهُمُ [وَيُحَوِّلُ لِلْخُنثى].
  الثَّانِي: قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانُوا ذَوِي سِهَامٍ وَعَصَبَاتٍ، فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ تَخَارِجِ فَرَائِضِ ذَوِي السَّهَامِ)، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ مِثَالُهُ: أَمْ، وَأَخْ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سَهُمْ، وَالْبَاقِي سَهْمَانِ لِلْأَخِ. أَوْ جَدَّةٌ وَأَخْ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةِ: لِلْجَدَّةِ سَهُمْ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لِلْأخِ، أَوْ بِنْتُ ابْنِ، وَأَخ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنِ اثْنَيْنِ: لِبِنْتِ الِابْنِ سَهُمُ بِالْفَرْضِ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَهُوَ سَهْمُ بِالتَّعْصِيبِ. وَقَدْ تَضَمَّنَتْ(٢) هَذِهِ الْأَمْثلَةُ [الثَّلَاثَةُ] قَوْلَهُ:
= جَبْرًا، وَيَأْتِي فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ.
(١) فَائِدَةٌ: رَجُلٌ تَرَكَ امْرَأَةٌ وَسَبْعَةَ إِخْوَةِ لَهَا فَوَرِثُوا الْمَالَ بِالسَّوِيَّةِ! الْجَوَابُ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ، وَلَهُ ابْنُ مِنْ غَيْرِهَا، فَتَزَوَّجَ الابْنُ بِأَمِّ امْرَأَةِ أَبِيهِ؛ فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعَةُ بَنِينَ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ سَبْعَةَ بَنِي ابْنِ، وَزَوْجَتَهُ وَهْيَ أُخْتُهُمْ مِنَ الْأُمِّ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْمَانًا.
(٢) لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ: وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ؛ وَالصَّوَابُ فَإِذَا صَحَتِ الْأَمْثْلَةُ فَإِنَّكَ تَبْدَأُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ تُعْطِيهِمْ فُرُوضَهُمْ: سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْفَرْضُ أَوْ تَعَدَّدَ.