[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
  الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةِ، وَمَخْرَجُ الثَّلْتَيْنِ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَخْرَجُ السُّدُسِ مِنْ سِتّةٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى مَسْأَلَتِهِمُ الْجَامِعَةِ لِفُرُوضِهِمْ(١): إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ - جَعَلْتَ مَخْرَجَ ذَلِكَ الْفَرْضِ أَصْلًا لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ [كَبِنْتِ، وَأَخ]، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ نَظَرْتَ إِلَى مَخْرَجِهِمَا:
  فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثلَيْنِ(٢) اجْتَزَأتَ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتَهُ أَصْلًا لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.
  وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ(٣) اجْتَزَأْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا وَجَعَلْتَهُ أَصْلًا لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.
  وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ(٤) ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الثَّانِي؛ فَمَا بَلَغَ جَعَلْتَهُ
(١) لَا يُتَصَوَّرُ مَسْأَلَةٌ جَامِعَةٌ لِفُرُوضِهِمْ إِلَّا بَعْدَ التَّصْحِيح كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُتَوَافِقِ وَنَحْوِهِ، وَعِبَارَةُ الْخَالِدِي ١٠٠: وَتَنْظُرُ إِلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْمَخَارِجَ بِعِلَلِ الرُّؤُوسِ؛ وَهْيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْكِتَابِ قِيلَ: يُتَصَوَّرُ كَمَا لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ، وَزَوْجَاتٍ، وَجَدَّاتٍ، وَالْمَخْرَجُ الْجَامِعُ لِفُرُوضِهِمْ ٢٤ وَذَلِكَ قَبْلَ التَّصْحِيحِ، كَمَا تَرَى. عبدالقادر بن أحمد؛ فَعِبَارَةُ الْخَالِدِي أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَنَاتِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْجَدَّاتِ مَسْأَلَة رَدُّ، بَل يُتَصَوَّرُ فِي أُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَإِخْوَةٌ لأُمْ، وَجَدَّاتٌ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ نَصِيبُ كُل صِنْفِ جَبْرًا.
(*) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَوِي السَّهَامِ إِنْ كَانُوا صِنْفًا وَاحِدًا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ مَبْلَغ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ: كَالْعَصَبَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّرْفُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ؛ فَمَسْأَلَتْهُ مِنْ مَخْرَج فَرْضِهِ؛ إِذْ لَا رَدَّ عَلَيْهِ الْخَالِدِيُّ معنى ١٠٠، وَلَعَلَّهُ يُحْمَلُ كَلَامُ الْكِتَابِ عَلَى فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.
(٢) أَخٌ لِأُمِّ، وَجَدَّةٌ، وَعَصَبَةٌ. أَوْ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَانِ لِأُمِّ.
(٣) كَأَخِ لِأُمْ، وَأُمْ، وَعَصَبَةٍ، أَوْ زَوْجِ، وَجَدَّةٍ، وَعَصَبَةٍ، أَوْ أَخَوَينْ لِأُمْ، وَجَدَّةٍ، وَأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ.
(٤) يُنْظَرُ كَيْفَ تَسْتَقِيمُ الْمُوَافَقَةٌ مِنْ صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ؛ فَحِينئذٍ لَا تَسْتَقِيمُ الْمُوَافَقَةُ؛ لأَنَّهُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الصِّنْفُ الثَّانِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ؛ فَالْعِبْرَةُ بِمَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ مَعَكَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ: كَزَوْجَةٍ، وَأُمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِفَرْضِ ذَوِي السَّهَامِ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الرَّدَّ؛ فَيُنَزِّلُ ذَلِكَ الصِّنْفُ مِنْزَلَةَ الْعَصَبَةِ مَعَ ذَوِي السَّهَامِ =