[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
  أَصْلًا لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.
  وَإِنْ كَانَا مُتَبَاينَيْنِ(١) ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ؛ فَمَا بَلَغَ جَعَلْتَهُ أَصْلًا لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ.
  وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ فُرُوضِ أَوْ أَكْثَرُ - فَالثَّالِثُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ أَبَدًا(٢)، ثُمَّ تَقْسِمُ الْمَسْأَلَةَ وَتَبْدَأُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِذَوِي السَّهَامِ فَتُعْطِيهِمْ فُرُوضَهُمْ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ؛ فَإِنِ اسْتُكْمِلَتِ الْمَسْأَلَةُ بِذَوِي السَّهَامِ(٣)، أَوْ عَالَتْ(٤) - سَقَطَتِ الْعَصَبَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَا أَوْجَدًّا فَلَا يَسْقُط(٥)، بَلْ يَرْجِعُ ذَا سَهُم كَمَا مَرَّ.
= كَمَا ذَكَرَهُ الْخَالِدِيُّ ٩٦ وَغَيْرُهُ. فَإِنْ كَانَ الصَّنْفُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ فَلَا تَسْتَقِيمُ الْمُوَافَقَةُ. فَتَأَمَل ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ عَصَبَةٌ: كَزَوْجَةٍ، وَجَدَّةٍ، وَعَصَبَةٍ؛ فَتَسْتَقِيمُ الْمُوَافَقَةُ.
(١) كَزَوْجٍ، وَأُمْ، وَعَصَبَةٍ، أَوْ أَخَوَيْنِ لِأُمْ، وَزَوْجَةٍ، وَعَصَبَةٍ.
(٢) مِثَالُهُ ١٦ أُخْنَا لأَبَوَيْن، وَأَخَوَانِ لِأُمِّ، وَ ٦ جَنَّاتٍ فَالصِّنْفُ الثَّالِثُ وَهُوَ رُؤُوسُ الْأَخَوَيْنِ لِأُم يَدْخُلُ تَحْتَ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ بِمَخْرَج الثلث؛ أصل المسألة من ٦: للأخوات ٤؛ تُوَافِقُهُنَّ بِالْأَرْبَاعِ؛ فَأَقِمْ وَفْقَهُنَّ ٤ مُقَامَهُنَّ، وَسَهُمُ الْجَدَّاتِ مُبَايِنُ لَهُنَّ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى وَفْقِ الْأَخَوَاتِ ٤ مَعَ الْجَدَاتِ وَهُنَّ ٦ تَجِدُهُ يَتَوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الآخَرِ تَكْنِ ١٢ وَهْوَ الْحَالُ، يُضْرَبُ فِي ٧ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ عَوْلِهَا = ٨٤: لِلْأَخَوَاتِ أَرَبَعَةُ أَسْبَاعِ ٤٨: لِكُلَّ أُخْتِ ٣، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمَّ سُبْعَانِ ٢٤: لِكُلَّ أَخ ١٢ وَلِلْجَدَّاتِ سُبعُ الْمَالِ ١٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٢.
(٣) كَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْن أَوْ لِأَبِ، وَأَخَوَيْن لِأُمْ، وَعَصَبَةٍ.
(٤) كَزَوْجِ، وَأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَأَخِ لِأُمِّ، وَعَصَبَةٍ.
(٥) أَمَّا مَعَ الْجَدَّ فَمُسَلَّمْ، وَأَمَّا مَعَ الْأَبِ فَلَا يَتَأَنَّ مَعَهُ اسْتِكْمَالُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ تُسْتَكْمَلْ بِهِمُ الْمَسْأَلَة: إِمَّا إِخْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأُمْ؛ وَالْأَبُ يُسْقِطْهُمْ، وَإِمَّا بَنَاتٌ؛ فَالْأَبُ مَعَهُمْ سِهَامِيُّ، فَتَأَمَّن أَقُولُ: وَالْجَدُّ يُسْقِط مَنْ ذُكِرَ مِثْلَ الْأًبِ، لَكِنْ يُقَالُ: لَا تُسْتَكْمَلُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ الْأًبِ إِلَّا بِالْبَنِينَ؛ وَإِذَا وُجِدُوا صَارَ ذَا سَهُم مُطْلَقًا: مِثَالُهُ: بنتانِ، وَزَوْجٌ، وَأَخٌ، وَأَبٌ؛ عَالَتْ إِلَى ١٣: لِلْبَنَاتِ ٨: أَجْزَاءِ، وَلِلزَّوْجِ ٣، وَلِلْآبِ ٢.