جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)

صفحة 250 - الجزء 1

  وَإِنْ لَمْ تُسْتَكْمَلِ الْمَسْأَلَةُ بِذَوِي السَّهَام وَلَا عَصَبَةَ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ - فَهيَ مَسْأَلَة رَدُّ: [كَبِنْتِ وَبِنْتِ ابْنِ]؛ فَاعْمَلْ فِيهَا كَمَا مَضَى فِي مَسَائِلِ الرَّدٌ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ.

  وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ | فِي هَذَا الْبَابِ سِتَّةَ عَشَرَ أَصْلًا، وَهْيَ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ فَرَائِضِ ذَوِي السَّهَامِ السِّتْ الْمَذْكُورَةِ؛ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَهِيَ تَتَفَرّعُ إِلى سِتَّةَ عَشَرَ أَصْلًا⁣(⁣١): أَرْبَعُ لَا تَعُولُ وَلَا رَدُّ فِيْهَا [وَفُرُوعُهَا سِتَةً]، وَثَلَاثٌ قَدْ تَعُولُ [وَفُرُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ]، وَتِسْعُ لِلرَّدُ): يَعْنِي مَعَ الزَّوْجَيْنِ.

  وَزَادَ فِي «الْعِقْدِ» وَأَرْبَعُ⁣(⁣٢) لِلرَّدُّ مَعَ غَيْرِهِمَا؛ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ؛ وَهْيَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ أَصَلا(⁣٣): عَشْرٌ لَا رَدَّ فِيهَا وَلَا عَوْلَ [وَأُصُولُهَا أَرْبَعَةٌ]،


(١) وَفُرُوعُهَا ٢٠ يَكُونُ الْجَمِيعُ ٣٦ عَلَى قَوْلِ «الْوَسِيطِ ص ٣٤». فَائِدَةٌ: لَوْ تَرَكَ الْمَيْتُ أَخَوَينِ لأمْ: أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمَّ، وَابْنَى عَمُ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لأمْ؛ فَالثَّلْثُ بَيْنَهُمْ أَثَلَاثًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ بَنِي الْعَمُ أَثَلَاثًا؛ وَتَصِحُ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٩؛ فَتَأْخُذُ تُلْنَهَا يَقْسِمُهُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِأُمِّ أَثَلَاثَا: مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونَ لِامْرَأَةِ ابْنُ مِنْ رَجُل، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِعَمَ الِابْنِ؛ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنُ، وَقَدْ كَانَ حَصَلَ لَهُ ابْنُ مِن امْرَأَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِعَمِّ لَهُ آخَرَ؛ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيِّ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنُ، ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الابْنُ الْأَوَّلُ؛ فَإِنَّ ابْنَي الْعَمِّ اللَّذَيْنِ هُمَا أَخَوَانِ لِأُمِّ يَشْتَرِكَانِ هُمَا وَالْأَخُ لِأُمُ الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيَّ فِي ثُلُثِ الْمَالِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِكُ ابْنَا الْعَمَّ هُمَا وَابْنُ الْعَمُ الَّذِي مِنَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى فِي الْبَاقِي يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثَلَاثًا.

(٢) صَوَابُهُ: خَمْسٌ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لَعَلَّهُ أَرَادَ فِي الْعِقْدِ ٣١: الرَّدُّ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ أَرْبَعُ، وَلَمْ يَحْتَسِبُ بِالرَّدَّ عَلَى الْأَعْيَانِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ مَبْلَغَ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ كَالْعَصَبَاتِ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ في آخِرِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ خَمْسٌ. العقد ٣٥.

(٣) لِأَنَّ الْأَصْلِ الثَّالِثَ هُوَ الْأَصْلِ الْأَوَّلُ مِنْ مَسَائِلِ الْعَوْلِ؛ فَهُوَ مِنْ ٦ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.

(*) فَائِدَةٌ: لَيْسَ لَنَا مَسْأَلَةٌ فِي الْفَرَائِضِ أَصْلُهَا مِنْ ٤ أَوْ مِنْ ٨ إِلَّا وَهْيَ نَاقِصَةٌ لَيْسَتْ عَائِلَةٌ، وَلَا عَادِلَةٌ. وَلَيْسَ لَنَا مَسْأَلَةٌ أَصْلُهَا مِن ٢ أَوْ ٣ عَائِلَةٌ أَصْلًا، بَلْ إِمَّا نَاقِصَةٌ وَإِمَّا عَادِلَةٌ، وَلَيْسَ لَنَا مَسْأَلَةٌ أَصْلُهَا مِن ١٢ أَوْ مِنْ ٢٤ عَادِلَةٌ أَصْلًا بَلْ إِمَّا نَاقِصَةٌ، وَإِمَّا عَائِلَةٌ، =