مسائل العول
  وَالصَّادِقِ(١)، وَإِسْمَاعِيلَ(٢)، وَمُوسَى(٣) ابْنَيْ جَعْفَرٍ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَى(٤)، وَالنَّاصِرِ لِلْحَقِّ(٥)؛ وَاحْتَجُوا بِخَبَرِ رَوَوْهُ عَنْ عَلِيَّ # أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النَّصْفِ، وَلَا يُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ، وَلَا تُزَادُ الزَّوْجَةُ عَلَى الرُّبْعِ، وَلَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ»، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ عَلِيَّ # فِي الْمِنْبَرِيَّةِ: «عَادَ تُمُنْهَا تُسْعًا»(٦) - أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّبْكِيتِ(٧) لِأَهْلِ الْخِلَافِ.
= الْبَيْتِ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. تهذيب الكمال ٢٦/ ١٣٦، وطبقات ابن سعد ٥/ ٣٢٠.
(١) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيٌّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّبْطِ بْنِ عَلِيَّ #، وُلِدَ سَنَةَ ٨٠ هـ، وقيل: ٨٣، ت: ١٨٥ هـ، بَايَعَ الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّفْسَ الزَّكِيَّةَ، وَبَيْعَتُهُ لَهُ ثَابِتَةٌ بِنَقْل أَئَمّةِ الْآلِ. وَإِلَيْهِ يُنسَبُ الْمَذْهَبُ الْجَعْفَرِيُّ الْإِمَامِيُّ، وَمَنْزِلَتُهُ فِي الْعِلْمِ رَفِيعَةٌ، أَخَذَ عَنْهُ أَبُو حِنِيفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: مَا رَأَتْ عَيْنِي أَفْضَلَ مِنْهُ فَضْلًا وَعِلْمًا وَوَرَعًا، أعيان الشيعة ١/ ٦٦٠، وتهذيب الكمال ٥/ ٧٤، والفخري في الآداب السلطانية ١٦١.
(٢) انْتَسَبَ إِلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الْفَاطِمِيُّونَ، وَإِلَيْهِ نِسْبَةُ الْإِسْمَاعِيلَيّةِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٣٣ هـ الأعلام ١/ ٣١١.
(٣) الكَاظِمِ، وُلِدَ بِالْأَبْوَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يَوْمَ الْأَحَدِ سَابِعِ صَفَرَ سَنَةَ ١٢٨، وَقِيلَ ١٢٩، قُتِلَ شَهِيدًا بِالسَّمَّ فِي حَبْسِ الرَّشِيدِ عَلَى يَدِ السِّنْدِيِّ بْنِ شَاهِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسِتُّ أَوْ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَقِيلَ خَلَوْنَ مِنْهُ سَنَةَ ١٨٣ هـ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَدُفِنَ بِبَغْدَادَ. لوامع الأنوار ١/ ٥٢٩، وأعيان الشيعة ٢/ ٥.
(٤) ابْنِ مُوسَى الْكَاظِمِ، وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْخَمِيسِ ١١ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ ذِي القَعْدَةِ أَوْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ١٥٣ أو ١٤٨ هـ وَاخْتُلِفَ فِي وَفَاتِهِ، وَالْمَشْهُورُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ لِتِسْعِ بَقِينَ مِنْهُ سَنَةَ ٢٠٣، وَدُفِنَ بِطُوسَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ، مَدِينَةِ مَشْهِدَ الْيَوْمَ شَمَالَ إِيرَانَ. التحف ١٥٠، وأعيان الشيعة ٢/ ١٢.
(٥) ينظر فروع الكافي ٧/ ٨١ في إبطال العول.
(٦) المجموع ٣٦٥، والتجريد ٦/ ٦٥، وسعيد بن منصور ١/ ٤٣ رقم ٣٤، والبيهقي ٦/ ٢٥٣.
(٧) هُوَ الْإِيغَالُ وَالْهُزْءُ: يَعْنِي بَكَّتَ مَنْ قَالَ بِالْعَوْلِ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَظَنَنْتُمْ أَنَّ تُمُنَهَا تُسُعُ، =