جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال

صفحة 30 - الجزء 1

  وَتَرِثْنِي وَأَرِثْكَ، وَتَعْقِلُ عَنِّي وَأَعْقِلُ عَنْكَ⁣(⁣١). وَقَدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: حَالَفْتُكَ⁣(⁣٢)، أَوْ عَاقَدْتُكَ، أَوْ وَالَيْتُكَ، وَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ: قَبِلْتُ. وَقَدْ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ.

  وَحَقِيقَةُ الْمِيرَاثِ: هُوَ كُلُّ مَالٍ⁣(⁣٣)، أَوْ حَقٌّ خَرَجَ مِنْ مُسْتَحِقٌ [الْمَوْرُوثِ] إِلَى مُسْتَحِق آخَرَ [الوَارِثِ](⁣٤) مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي⁣(⁣٥)؛ ويُسَمَّى المِلْكَ الْقَهْرِيَّ؛


مِنْهُمَا سَهُمَا مُعَيَّنًا حِينَ يَمُوتُ صَاحِبُهُ أَخَذَ السُّدُسَ مِنْ مَالِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}⁣[الأنفال: ٧٥] فَصَارَتْ نَاسِخة. الدر المنثور ٣/ ٣٧٠.

(١) يَعْنِي بِالثَّلَاثِ جَمِيعِهَا: تَنْصُرُنِي، وَتَرِثْنِي، وَتَعْقِلُ. الدر المنثور ٢/ ٢٦٨، وتفسير الطبري ٤/ ٧٤، والكشاف ١/ ٥٠٥.

(٢) فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ كَانَ الْحَلِيفُ كَأَحَدِ الْأَوْلَادِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ كَانَ الْمَالُ جَمِيعُهُ لِلْخَلِيفِ، وَكَانُوا عَلَى هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ}؛ وَقَدْ وَرِثَ أَبُو بَكْرِ مِنْ حَلِيفِ لَهُ. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَجُعِلَ الْمِيرَاثُ بِالْإِسْلَام وَالْهِجْرَةِ، فَإِذَا أَسْلَمَ وَهَاجَرَ مَعَهُ آخَرُ وَرِثَ كَسَائِرِ وَرَثَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ} ثُمَّ نُسِخَ كُلُّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}.

(٣) لَمْ يَقُلْ: كَلُّ مِلْكِ لِيَدْخُلَ الدَّيْنُ؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ. قَوْلُهُ: أَوْ حَقٌّ، نَحْوِ حَقٌّ الِاسْتِطْرَاقِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْعُلُو وَالسُّفْلِ، وَالْقَوَدِ فِي الْقِصَاصِ، وَمَا يُورَثُ مِنَ الْخِيَارَاتِ: فَمَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّقْصِ فَعَلَى التَّرَاخِي وَيُورَثُ، وَمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّرَوِّي وَالرَّأْيِ فَعَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُورَثُ. شرح الأزهار ٦/ ٢٥٩.اهـ.

(*) فَائِدَةُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ:

١ - الْمِيرَاثُ وَمَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ.

٢ - مَا عُمِرَ فِي الْمُشْتَرَكِ.

٣ - فِي الْمَغْضُوبِ إِذَا غَيَّرَهُ الْغَاصِبُ وَاخْتَارَ صَاحِبُهُ الْقِيمَةَ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

٤ - فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ حَيْثُ اخْتَارَ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ دَخَلَ فِي مِلْكِ رَبِّ الْأَرْضِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ.

(٤) شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:

١ - مَعْرِفَةُ الدَّرَج عَلَى التَّحْقِيقِ.

٢ - تَرْتِيبُ الْمَوْتَى بِالتَّعْيِينِ.

٣ - خُلُوصُ الْمَالِ مِنَ الدَّيْنِ. شَرْحُ حَرَّانِيٌّ، و (é).

(٥) لِأَنَّهُ أَقْوَى الْأَمْلاكِ الْأَرْبَعَةِ. يُقَالُ: الْأَمْلَاكُ أَرْبَعَةٌ: =