جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال

صفحة 31 - الجزء 1

  لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمَيَّتِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

  (أَسْبَابُ الْمِيْرَاثِ ثَلَاثَةٌ: نَسَبٌ⁣(⁣١)، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاء)⁣(⁣٢) وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْسَامُ لَا


=

١ - مَا دَخَلَ وَخَرَجَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ كَالْمِيرَاثِ.

٢ - مَا دَخَلَ وَخَرَجَ بِاخْتِيَارِ كَالْبَيْعِ.

٣ - مَا خَرَجَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ وَدَخَلَ بِاخْتِيَارِ كَالشُّفْعَةِ.

٤ - مَا خَرَجَ بِاخْتِيَارِ وَدَخَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ كَمِلْكِ السَّيِّدِ مَا وُهِبَ لِعَبْدِهِ.

(١) وَحَقِيقَةُ النَّسَبِ: هِيَ اللُّحْمَةُ الثَّابِتَةُ فِيمَا بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْجَامِعِ لَهُمْ أَبْ أَوْ أُمِّ: مَعْلُومًا كَالشُّهْرَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ، أَوْ مَظْنُونًا وَهُوَ مَا يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّدْرِيج؛ أَوْ بِالْإِقْرَارِ، أَوِ الشُّهْرَةِ الَّتي تُفيدُ الظَّنَّ. خالدي ٢٨. وَلِلنَّسَبِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ فِي الْحَيَّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ مِنْ أَصْلِ خَلْقِ الْوَارِثِ. الثَّانِي: أَنَّ الْوَارِثَ بِهِ قَدْ يَرِثُ مِنْ جِهَاتِ شَتَّى. الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَارِثَ بِهِ الْمُوسِرَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مُوَرِّثِهِ الْمُعْسِرِ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعَصِّبُ فِيهِ الذَّكَرُ الْأُنثَى فِي مَسَائِلِ البُنُوَّةِ وَالْأُخُوَّةِ الْخَامِسُ: أَنَّهُ يُوَرَّثُ فِيهِ بِالرَّدِّ. خالدي ٢٦.

(٢) زَادَ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ قِسْمًا رَابِعًا: وَهُوَ بَيْتُ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ وَارِثُ عِنْدَهُ حَقِيقَةٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ. الحاوي ١٠/ ٢٢٣، وروضة الطالبين ٩٩٧، وشرح الرحبية ٢٦. وَقَدَّمَ النَّسَبَ عَلَى النِّكَاحِ وَالْوَلَاء؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أصل، وَهُمَا طَارِئانِ، وَلاَنَّ الْوَارثَ بِالنَّسَب قَدْ يَحْجُبُ مَنْ يَرِثُ بِالنِّكَاحِ، وَقَدْ يُسْقِطْ مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ. وَقَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَلَاءِ؛ لأَنَّ الْوَارِثَ بِالنِّكَاحِ دَلِيلُ مِيرَاثِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإجماع؛ وَالْوَلَاءُ بِالسُّنَّةِ وَالإجماع؛ فَحَسُنَ هَذَا التَّرْتِيبُ وَالرَّابِعُ: جهَةُ الْإِسْلَام «بَيْتُ الْمَالِ» وَفِيهِ خِلَافٌ: فَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ جَعَلُوا بَيْتَ الْمَالِ عِنْدَ انْتِظَامِهِ وَتَكَامُل شَرَائِطِهِ وَارثًا حَقِيقَةٌ؛ فَجَعَلُوهُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْلَام سَبَبًا رَابَعًا؛ لِقَوْلِهِ ÷: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِل عَنْهُ، وَأَرِثُهُ» أبو داود ٣/ ٣٢١ رقم ٢٩٠١، وابن ماجة ٢/ ٨٧٩ رقم ٢٦٣٤. وَصَحَّحَهُ الحاكم ٤/ ٣٤٤، وَابْنُ حِبَّانَ ١٣/ ٣٩٧ =