جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)

صفحة 310 - الجزء 1

  ثُلْثٍ أَوْ رُبع؛ فَيَعُودُ الضَّرْبُ إِلَى نِصْفِ الْحَالِ، أَوْ إِلَى ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعُهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

  وَالضَّرْبُ الَّذِي لَا يُفِيدُ شَيْئًا ضَرْبُ الْوَاحِدِ فِي الْوَاحِدِ أَوْ فِي أَيَّ عَدَدٍ كَانَ.

  وَالْحَالُ مَا يُضْرَبُ فِي الْمَسْأَلَة؛ وَسُمِّي الْحَالُ حَالًا؛ لِأَنَّ بِهِ تُغَيَّرُ الْفَرِيضَةُ وَتَنْتَقِلْ مِنْ فَرِيضَةٍ إِلَى فَرِيضَة [صَوَابُهُ: يَتَغَيَّرُ الْعَدَدُ إِلَى عَدَدٍ آخَرَا].

  وَطَرِيقَةُ قِرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا: لِلأَبَوَيْنِ الثَّلُثُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ، وَلِلْبَنِينَ الْبَاقِي سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطَا: لِكُلِّ أَبِ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ ابْنِ قِيرَاطَانِ.

  وَطَرِيقَهُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ⁣(⁣١)، وَرُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ نِصْفُ سَهُم وَهْوَ بِقِيرَاطِ، فَيَكُونُ كُلُّ سَهُم مِمَّا فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ فَيَصِحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ ابْنِ قِيرَاطَانِ⁣(⁣٢).


(١) وَضَابِطُ الْمُقَابَلَةِ: فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَنْ تَنْسُبَ قِيرَاطَا وَاحِدًا مِنْ سِهَامٍ قِيرَاطِ الْمَالِ؛ فَمَا أَتَتْ بِهِ النِّسْبَةُ كَانَ مَا قَابَلَ السَّهْمَ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ: مِثَالُهُ: لَوْ كَانَ قِيرَاطُ الْمَالِ ٦٦٠ فَهُوَ رُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ الْبَالِغ ١٥٨٤٠، يُقَابِلُ الْقِيرَاطُ الْوَاحِدُ الَّذِي نِسْبَتُهُ رُبُعُ سُدُسِ ٢٤، فَإِذَا نَسَبْنَا السَّهْمَ الوَاحِدَ مِنْ قِيرَاطِ الْمَالِ وَهْوَ ٦٦٠ نَجِدُ لَهَا جُزْءًا مِنْ جُزْء ١١ = ٦٠؛ لَهَا عُشُرٌ وَهْوَ ٦؛ لَهَا سُدُسُ وَهْوَ ١؛ فَنِسْبَةُ السَّهْمِ سُدُسُ عُشُرِ جُزْءٍ؛ فَيُقَابِلُهُ مِنَ الْقِيرَاطِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ؛ فَتَقُولُ: مَنْ بِيَدِهِ سُدُسُ عُشُرِ جُزْءِ قِيرَاطٍ فَهْوَ بِسَهْم. إِفَادَةٌ دُلَامَةَ.

(٢) وَمِثَالُ الرَّدَّ ٨ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَجَدَّةٌ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ الرَّدُّ مِنْ ٥: لِلْأَخَوَاتِ ٤ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَرْبَاعِ؛ فَاجْتَزِ بِرُبُعِهِنَّ وَهُوَ اثْنَانِ وَاضْرِبْهُ في ٥ تَكُنْ ١٠. رُبُعُ سُدُسِهَا خَمْسَةُ أَنْصَافِ سُدُسِ سَهُم قَابَلَتْ قِيرَاطَا؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الْقَرَارِيطِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ خَمْسَةِ أَنْصَافِ سُدُسِهَا. وَمَنْ بِيَدِهِ قِيرَاطَانِ وَخُمُسَا قِيرَاطٍ فَهُوَ بِسَهُم كَامِلٍ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَمِثْلَ حُمسَيْهَا. وَمِثَالُ الْعَوْلِ ٨: أَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ، وَأَخَوَانِ لِأَمْ، وَجَدَّةٌ: تَعُولُ إلى ٧؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٤؛ قَابَلَ سَبْعَةُ أَنْصَافِ سُدُسِ سَهُم قِيرَاطَا؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ سَبْعَةِ أَنْصَافِ سُدُسِ الْقَرَارِيطِ، وَقَابَلَ السَّهُمُ الْكَامِلُ =