(فصل: في مباينة السهام للرؤوس)
(فَصْلٌ: فِي مُبَايَنَةِ السَّهَامِ لِلرُّؤُوسِ)(١)
  وَمَعْنَى الْمُبَايَنَةِ: هُوَ أَنْ لَا تَنْقَسِمَ عَلَى الْوَرَثَةِ سِهَامُهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا تُوَافِقَهُمْ.
  وَالْمُبَايَنَةُ لِصِنْفَيْنِ تَكُونُ مِنْ أَحْكَامِ الرُّؤُوسِ، وَلِصِنْفِ وَاحِدٍ تَكُونُ مِنْ أَحْكَامِ السَّهَامِ، وَهْوَ مَا قَصَدَهُ الشَّيْخُ | فِي هَذَا الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ: (إِذَا بَايَنَتِ السِّهَامُ الرُّؤُوسَ وَكَانُوا صِنْفًا وَاحِدًا؛ فَعَدَدُ) ذَلِكَ (الْصِّنْفِ هُوَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيْضَةِ) حَيْثُ لَا عَوْلَ وَلَا رَدَّ، (أَوْ فِي أَصْلِهَا) بَعْدَ الرَّدَّ (وَعَوْلِها(٢) إِنْ كَانَتْ عَائِلَةٌ)؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ وَالرَّدَّ أَصْلَانِ يُضْرَبُ الْحَالُ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ(٣)؛ (فَمَا بَلَغَ فَهْوَ الْمَالُ) الْمُنْقَسِمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ [وَهْيَ طَرِيقَةُ عَامَّ الْمُبَايِنِ].
  وَخَاصُ الْمُبَايِنِ قَوْلُهُ: (وَالْخَاصُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لجَمَاعَتِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ)؛ وَقَدْ بَيَّنَهُ الشَّيْخُ | فِي آخِرِ الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ: (مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِ، وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ)؛ وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ بِطَرِيقَةِ الْعَامِّ قَوْلُهُ: (فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهُمْ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ لَا تُوافِقُ الْبَنِيْنَ وَلَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ؛ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ) وَهْوَ الْحَالُ (فِي أَصْلِ الْفَرِيْضَةِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ) وَهُوَ الْمَالُ: (لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِيْنَ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ) وَطَرِيقَةُ الْخَاصٌ فِي الْبَنِينَ قَوْلُهُ: أَنْ يَأْتِي (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ مِنْ
= قِيرَاطًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ قِيرَاطِ؛ لِأَنَّ الْقَرَارِيط مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِثْلُ خَمْسَةِ أَسْبَاعِهَا.
(١) الْمُبَايَنَةُ ضِدُّ الْمُوَافَقَةِ، وَهْيَ لُغَةٌ: الْمُفَارَقَةُ وَالْمُبَاعَدَةُ. مصباح.
وَفِي الاصْطِلاح: عَدَمُ مُوَافَقَةِ السَّهَامِ لِلرُّؤُوسِ فِي جُزءٍ مِنَ الْأَجْزَاء. جحاف ١٤٩.
(٢) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ فَصْلِ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ.
(٣) لِلشَّارِح في آخِرِ بَابِ الرَّدُّ فِي أَوَّلِ مَسَائِلِ الْعَوْلِ.