(فصل: في مباينة السهام للرؤوس)
  أَصْلِ الْفَرِيْضَةِ) وَهْوَ ثَلَاثَةٌ وَقَدْ أَتَتْ.
  وَطَرِيقَةُ الْحَالِ: أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ضَرَبْتَهُ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِنَ الْمَالِ: فَلِلْبَنِينَ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي الْحَالِ وَهْوَ أَرْبَعَةٌ [رُؤُوسُهُمْا] تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْمَالِ، وَتَضْرِبُ لِلزَّوْجِ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ فِي الْحَالِ تَكُونُ أَرْبَعَةً وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَنْسُبَ لِكُلِّ صِنْفِ نِصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ؛ فَمَا أَتَتِ النِّسْبَةُ أَخَذْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ تِلْكَ النَّسْبَةِ مِنَ الْحَالِ؛ فَتَنْسُبُ لِلْبَنِينَ نَصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ رُؤُوسِهِمْ تَجِدُهُ مِثْلَ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمْ؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْحَالِ؛ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ثَلَاثَةٌ، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ. وَتَنْسُبُ لِلزَّوْج نِصَيبَهُ مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ مِنْ رَأْسِهِ يَأْتِي مِثْلَهُ؛ فَتَأْخُذُ لَهُ مِثْلَ الْحَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ التَّكْسِيرِ: تَقْسِمُ عَلَى كُلّ صِنْفِ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مُكَسَّرًا، ثُمَّ تَضْرِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ، فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ؛ فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْبَنِينَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ أَتَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ، تَضْرِبُهَا فِي الْحَالِ وَهْوَ أَرْبَعَةٌ يَكُونُ ثَلَاثَةٌ؛ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا: لِلزَّوْج الرُّبُعُ سِتَّةُ قَرَارِيط، وَالْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا لِلْبَنِينَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ.