(فصل: في علل الرؤوس)
  وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عِنْ رُبُعِ سُدُسِهِ؛ وَرُبُعُ سُدُسِ هَذَا الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ ثُلُثَا سَهُم بِقِيرَاطِ؛ فَيَكُونُ كُلُّ سَهُم مِمَّا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِقِيرَاطٍ وَنِصْفِ؛ فَيَصِحُ لِلزَّوْجِ سِتَّةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ ابْنِ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطِ(١)؛ هَذَا هُوَ آخِرُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ السِّهَامِ.
  وَأَمَّا أَحْكَامُ الرُّؤُوسِ؛ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:
(فَصْلٌ: فِي عِلل الرُّؤوس)(٢)
  يَعْنِي أَحْكَامَهَا. وَلَهَا شَرْطَانِ(٣): الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ: (إِذَا كَانَ الْمُنْكَسِرُ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ صِنْفَيْنِ(٤) فَصَاعِدًا، فَفِيهِ تَرِدُ عِلَلُ الرُّؤُوسِ) أَيْ أَحْكَامُهَا، فَأَمَّا
(١) وَمِثَالُ الرَّدَّ: ٣ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَجَدَّةٌ، فَمَسْأَلْتُهُمْ بَعْدَ الرَّدَّ مِنْ ٥: لِلْأَخَوَاتِ ٤ مُبَايَنَةٌ؛ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُنَّ وَهُنَّ الْحَالُ فِي ٥ تَكُنْ ١٥ وَهُوَ الْمَالُ: لِلْجَدَّةِ ٣، وَيَبْقَى لِلْأَخَوَاتِ ١٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ؛ قَابَلَ خَمْسَةٌ أَثْمَانِ سَهُم قِيرَاطًا كَامِلًا وَمِثَالُ الْعَوْلِ ٣: أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَجَدَّةٌ، وَأَخَوَانِ لأمْ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ بَعْدَ الْعَوْلِ مِنْ ٧: لِلْأَخَوَاتِ الثَّلَاثِ ٤ مُبَاينَةٌ لَهُنَّ؛ فَاضْرِبْ رَؤُوسَهُنَّ؛ لِأَنَّهَا الْحَالُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْيَ ٧ تَكُنْ ٢١ وَهُوَ الْمَالُ: فَلِلْجَدَّةِ السُّبُعُ ٣، وَلِكُلّ أَخ لِأُمِّ كَذَلِكَ، وَلِلْأَخَوَاتِ: ١٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٤ مِثْلُ مَا كَانَ لْجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَقِسْ بِقِيَّةَ الطَّرُقِ؛ قَابَلَ كُلُّ سَهُم قِيرَاطًا وَسُبُعَ قِيرَاطٍ، و (é).
(٢) لَهَا أَرْبَعَةٌ فُصُولٍ، وَأَرْبَعَةُ أَمْثِلَةٍ:
١ - فِي الْمُتَمَاثِل.
٢ - فِي الْمُتَدَاخِلِ.
٣ - في الْمُتَوَافِق.
٤ - فِي الْمُتَباين.
(٣) بَلْ شَرْطٌ وَاحِدٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا الشَّيْخُ | وَبَدَأَ بالْأَخَصُ فَالْأَخَص.
(٤) قَالَ الشَّيْخُ |: فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ خَمْسَةَ أَصْنَافِ فَوَاحِدٌ مُنْقَسِمٌ عَلَيْهِ سَهْمُهُ أَبَدًا؛ وَلَا تَنكَسِرُ السَّهَامُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ، وَلَا تَزِيدُ الْأَصْنَافُ عَلَى خَمْسَةٍ فِي بَابٍ =