جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في موافقة الأصناف)

صفحة 335 - الجزء 1

  فَإِذَا سَلَكْتَ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ وَقَفْتَ الْبَنَاتِ [١٥] وَأَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْجَدَّاتِ [الْعَشْرِ] الْخُمُسَ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْأَخَوَاتِ [السَّت] الثَّلُثَ اثْنَيْنِ؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثلَانِ؛ فَاجْتَزِئَ بِأَحَدِهِمَا وَاضْرْبُهُ فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ يَكُنْ ثَلَاثِينَ؛ هَذِهِ دَعْوَى. فَإِنْ وَقَفْتَ الْجَدَّاتِ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْبَنَاتِ الْخُمُسَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنَ الْأَخَوَاتِ النَّصْفَ ثَلَاثَةٌ، وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَاجْتَزِتْ بِأَحَدِهِمَا وَاضْرِبْهُ فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ تَكُنْ ثَلَاثِينَ؛ وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَإِنْ وَقَفْتَ الْأَخَوَاتِ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْبَنَاتِ الثُّلُثَ خَمْسَةٌ، وَمِنَ الْجَدَّاتِ النَّصْفَ خَمْسَةٌ؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ؛ فَاجْتَزِئ بِأَحَدِهِمَا وَاضْرِبْهُ فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ تَكُنْ ثَلَاثِينَ؛ وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ؛ وَالدَّعْوَى هِيَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبِ الْحَالَ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَكُنْ مِائَةٌ وَثَمَانِينَ وَهْوَ الْمَالُ. وَإِنْ سَلَكْتَ طَرِيقَةَ الْكُوفِيِّينَ أَلْغَيْتَ الْبَنَاتِ وَوَافَقْتَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ وَالْجَدَّاتِ بِالْأَنْصَافِ، وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الْآخَرِ تَكُونُ ثَلَاثِينَ؛ وَالْمُلْغَى يَدْخُلُ تَحْتَهَا بِمَخْرَج النَّصْفِ؛ وَهَذِهِ دَعْوَى. وَإِنْ ألْغَيْتَ الْجَدَّاتِ وَافَقْتَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ بالأَثَلاثِ، وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدَهِمَا فِي كَامِلِ الثَّانِي يَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَالْمُلْغَى يَدْخُلُ تَحْتَهَا بِمَخْرَجِ الثلُثِ؛ وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَإِنْ أَلْغَيْتَ الْأَخَوَاتِ وَوَافَقْتَ بَيْنَ الْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ بِالْأَخْمَاسِ، وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الثَّانِي تَكُونُ ثَلَاثِينَ، وَالْمَلْغِيُّ يَدْخُلُ تَحْتَهَا بِمَخْرَجِ الْخُمُسِ وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ؛ وَالدَّعْوَى هِيَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبِ الْحَالَ فِي أَصْلِ


= فَاقْبَضْهُمْ إِلَى ٦، وَسَهُمُ الْجَدَّاتِ مُنْكَسِرُ؛ فَمَعَكَ مِنَ الرُّؤوْسِ ٤، و ٦، ٩؛ فَتَتَوَافَقُ ٦، و ٩ بِالْأَثَلَاثِ فَتَدْخُلُ ٢ ثُلُثُ ٦ تَحْتَ ٤؛ فَنَضْرِبْ ٤×٩=٣٦ وَهُوَ الْحَالُ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٤؛ تَصِحُ: ١٤٤ لِلزَّوْجَاتِ ٣٦ لِكُلِّ ٩، والْبَاقِي ١٠٨ يُقْسَمُ بِالْأَثَلَاثِ: لِلإخْوَة ٧٢ لِكُلِّ ٦، وَلِلْجَدَاتِ ٣٦ لِكُلِّ ٤. المحقق.